استجابت قاضية الأمور المستعجلة زلفا الحسن للطلب الذي تقدّمت به ليلى (اسم مستعار)، فأصدرت قرار الحماية الثاني في بيروت تمّ بموجبه حماية ليلى وولديها وحماتها من المعنِّف، وذلك سنداً لقانون حماية النساء من العنف الاسري. وفي الآتي نورد نصّ القرار القضائي:
وقد جاء في القرار، انه وسنداً لاحكام القانون رقم 293/2014 الذي يجيز تقديم طلب الحماية من العنف الاسري امام قاضي الامور المستعجلة، وفي ضوء المعطيات والمستندات المبرزة في الملف واقوال المستدعية اثناء استيضاحها من قبل المحكمة، والمثبتة لكون المستدعى يتعرض بالشتائم والضرب للمستدعية وولديها ولوالدته (أي حماة المستدعية) وذلك منذ تاريخ زواجها به وحتى تاريخه، وأنه قد طلّقها ونفى ذلك امام المحكمة الشرعية مما حال دون اعطاء الطلاق مفاعيله، وتبعا لتوفر ضرورة وضع حد للعنف الاسري المرتكب بحق المستدعية وولديها وحماتها من قبل المستدعى بوجهه.
يقرر وسنداً للمادة 14 من القانون المذكور اعلاه،
1- منع التعرض للمستدعية من قبل....، وكذلك منع التعرض من هذا الاخير لولديه ولوالدته، ومنعه من التحريض على التعرض لهم جميعاً.
2- منع التعرض لاستمرار المستدعية وولديها وحماتها من اشغال منزل الاسرة من قبل...
3- اخراج ...من منزل الاسرة لمدة اسبوعين من تاريخ ابلاغه القرار الراهن، ومنعه من دخول هذا المنزل خلال هذه الفترة القابلة للتمديد.
4- منع...من الحاق الضرر باي من ممتلكات المستدعية وولديها وحماتها، ومنعه من الحاق الضرر بالاثاث المنزلي وبالاموال المشتركة المنقولة، ومنع التعرف بها.
5- تكليف منظمة كفى عنف واستغلال للمرأة والطفل بمتابعة تطبيق هذا القرار.