الارشيف / عالم المرأة / أخبار المرأة

نصوص قانونية بين الالغاء والتنقيح: حماية المرأة التونسية تستوجب مراجعة فعلية للمجلة الجزائية

  • 1/2
  • 2/2

تقلدت المرأة التونسية جلّ المناصب العليا والهامة، وأثبتت بكفاءتها وجدارتها انّها قادرة على الدخول في معترك الحياة بشتى أنواعه لتصبح بذلك مجانبة للرجل في الحياة السياسية والنقابية وغيرها.
ولكن تبقى حقوق المرأة منقوصة وغير مكتملة بسبب ما تتعرض إليه، من عنف ماديّ ومعنوي.
في هذا الإطار حاول وزير العدل ان يتطرق الى بعض النصوص القانونية بالمجلة الجزائية التي من المفروض ان تشملها التنقيحات اهمها تلك المتعلقة بالاعتداء والتحرش الجنسي. وأكد انه من المنتظر انه يتم إلغاء الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية اللتين توفران للجاني إمكانية التفصّي من العقاب الجزائي عند زواج الجاني بالمجني عليها إثر ارتكاب سواء جريمة مواقعة أنثى بدون عنف سنها دون 15 سنة كاملة أو جريمة مواقعة أنثى دون عنف سنها فوق 15 سنة ودون 20 سنة كاملة. كما سيلغى الفصل 239 من المجلة والذي يتعلق بإيقاف التتّبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة عند زواج الجاني بالفتاة التي فّر بها. هذا وسيتمّ إدراج ظرف تشديد عند ارتكاب جريمة التحرش الجنسي ضد المرأة بفضاءات العمل وتيسير ولوج المرأة ضحية العنف إلى مرفق العدالة.
خطوة ايجابية
أكدت الحقوقية سعيدة قراج عن جمعية نساء ديمقراطيات أنّ الجمعيّة كانت قد طالبت بإجراء جملة من التنقيحات على بعض النصوص القانونية المضمنة بالمجلة الجزائية، مشيرة انّ أولى أولوياتها كان الفصل 226 المتعلق بـ«الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرّش الجنسي» وما يتفرع عنه من مقتضيات الفصلين 227 و239.
وأفادت مخاطبتنا أن جمعية نساء ديمقراطيات كانت، أثناء مطالبتها بتغيير الفصل المذكور، قد تقدمت بدراسات شاملة ومتنوعة لمختلف التجارب المقارنة، إلا انّ كل ذلك لم يغير أي شيء وظلّ الأمر على حاله في المجلة الجزائية. وأشارت إلى أن اتخاذ قرار بإلغاء الفصل 239 من المجلة الجزائية الذي «يوقف التتتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة عند زواج الجاني بالفتاة التي فّر بها» يمثل خطوة ايجابية نحو حماية حقوق المرأة، إلا انّ إجراء مجرد تنقيح للفصل 226 المتعلق بجريمة التحرش الجنسي ضد المرأة بفضاءات العمل يبقى دون المأمول على حدّ قولها خاصة وانّه من المستحيل تقريبا إثبات الجريمة المذكورة.
«يجب فهم المرحلة اولا»
من جهتها أكدت إيمان البجاوي رئيسة جمعية المحامين الشبان ان هنالك ممثلين عن الجمعية داخل اللجان الثلاث الذين يتولون مهام مراجعة كل من مجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجزائية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية. وأكدت أن اللجان المذكور لا تزال إلى حدّ هذا الوقت لم تقم بتقديم أي مشروع تنقيح في الغرض. أما فيما يتعلق بالعنف المسلط ضدّ المرأة، فاعتبرت محدثتنا أن الأمر يستوجب مراجعة كلّ النصوص القانونية بطريقة دينامكية دون انتقاء لبعض الفصول على حساب الأخرى.
ولاحظت في السياق نفسه انه لا بدّ من اتخاذ الإجراءات والآلية الوقائية للمرأة قبل تعرضها للعنف كان يتم تكريس خطّ هاتفي مجاني تتمكن من خلاله المرأة المهدّدة بالعنف بالاتصال بالسلط المعنية أو بالنيابة العمومية بصفة مباشرة. وأضافت بانّ المنظومة القانونية الحالية تتجاهل تقريبا العنف المعنوي الذي تتعرض إليه المرأة التونسية وخاصة منها المتواجدة في الشأن العامّ، وعلى هذا الأساس فانه من الضروري أن يتم تجريم العنف المعنوي وتكريس آليات من شانها أن تحمي المرأة النقابية والسياسية التي تعنى بالشأن العامّ. هذا وشددت محدثتنا على ضرورة فهم المرحلة الحالية التي تمرّ بها البلاد التونسية في مرحلة أولى ثمّ مراجعة النصوص القانونية في مرحلة ثانية.
إحصائيات سنة 2012 - 2013
مؤشرات إحصائية قضائية في مجال العنف ضد النساء خلال السنة القضائية 2012 – 2013 التي أفضت إلى بلوغ:
- عدد المحكوم عليهم في جرائم العنف الشديد المجرد ضد المرأة لدى المحاكم الابتدائية: 551 شخصا.
- عدد المحكوم عليهم في جرائم العنف الشديد المجرد ضد المرأة لدى المحاكم النواحي: 1426 شخصا.
- عدد المحكوم عليهم في جرائم الناجم عنها تشويه ضد المرأة: 13شخصا.
- عدد المحكوم عليهم في الجرائم الجنسية ضد المرأة:394 شخصا، منهم 100 شخص من أجل جريمة الاغتصاب و14 شخص من أجل جريمة التحرش الجنسي ضد المرأة لدى المحاكم
الابتدائية، و158 شخص من أجل جرائم التحرش الجنسي ضد المرأة لدى المحاكم النواحي.
- عدد الشكاوى المسجلة من أجل العنف الزوجي لدى النيابة العمومية : 5575 شكاية.
- عدد النساء ضحايا العنف في الجرائم الجنسية:415 ضحية.
- عدد الفتيات ضحايا العنف في الجرائم الجنسية:186 ضحية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى