قرار تاريخي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بحق المطلقات، وتاريخية القرار تتمثل في إنصاف المرأة من تعنت زوجها (المطلق) إذ كان يمارس شتى صنوف (الملاوعة) على أبنائه لمكايدة طليقته.
والقرار يمنح المرأة حق الولاية على المحضون بحيث تستطيع مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية وهو الأمر الذي لم يكن باستطاعة المرأة القيام به فيما مضى، إذ تظل هي ومحضونها تحت رحمة مزاج طليقها، وتعسف الزوج في هذا نتجت عنه مشاكل اجتماعية وافرة، كانت خلاصة تلك المشاكل تنصب على الأبناء ويصيب المطلقة الرهق النفسي والحياتي بسبب ذلك التعنت.
وقد حمل القرار بعدا متقدما في قضايا المرأة فاتحا الباب على أن الأحكام القضائية -في بعض الحالات- يمكن أن تنصب المرأة لأن تكون ولية على غيرها وهي نظرة فقهية متقدمة يمكن لها أن تغير في كثير من مفاهيم الرجال عن حقوق المرأة التي كفلها الإسلام لها.
ولا شك أن المجلس الأعلى للقضاء حين اتخذ قرار حق الولاية على المحضون إنما جاء بناء على ما أفضى به الواقع وهو ما يجعل آمال كثير من النساء معلقة بالمجلس لكي ينظر في بقية أحوالهن الحياتية سواء كانت المرأة في عصمة زوجها أو مطلقة، فهناك حالات عديدة لا زال القضاء سائرا فيها وفق زمنية صدور الرأي الفقهي من غير مراعاة المتغيرات والتي تستوجب استنباط أحكام فقهية جديدة تتلائم مع الواقع المعاش.
ولأن المجلس نظر بعين الواقع للمرأة الحاضنة تصبح الأمنية أن تتسع رؤيته لبقية المعضلات التي تواجه قضايا المرأة، ويا ليته -مثلا- يعرج إلى قضية المرأة المطلقة التي ليس لها عائل وقد بلغت سنا لا يرجى فيه أن تتزوج بأن يسن تشريعا يلزم الزوج بتدبير المسكن لها على الأقل من باب (وما جزاء الإحسان إلا الإحسان) وإن كان الإحسان ليس إجباريا على الزوج إلا أن واقع حال الزوجة المطلقة المقطوعة والعاجزة عن تدبير حالها يكون تشريع المشرع إحسانا لها حين يجبر الزوج على صيانة كرامتها في آخر عمرها.. فليت المجلس يلتفت لهذه الجزئية التي تجد فيها المرأة ذلا ونكرانا بينا.