الارشيف / عالم المرأة / أخبار المرأة

الأردن: شؤون المرأة تشارك في اجتماع للجنة المشتركة القانونية والحريات العامة وحقوق الانسان

  • 1/2
  • 2/2

عمان - خاص بـ

قدمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة للجنة المشتركة القانونية والحريات العامة وحقوق الانسان جملة من الملاحظات على مشروع قانون الأحزاب خلال الاجتماع الذي عقد بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني  وعدد من المسؤولين المعنيين  حيث عقد الاجتماع برئاسة الدكتور مصطفى العماوي وحضور وزير الشؤون البرلمانية  والسياسية خالد الكلالدة  ووزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان  والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس ونصت هذه الملاحظات على:
1. نصت المادة الأولى من القانون على سريان القانون فور تاريخ نشره في الجرية الرسمية، ونحن نرى أن ذلك لا يمكن أن يستوي مع استحقاقات قانونية تتطلب فترة زمنية للاستحداث لجان أو تسمية مراكز قانونية، من هنا فإننا أن نرى أن يتم تعديل المادة لتنص على أن "... ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
2. تعديل المادة 3 لتنص على " ... هذا القانون بقصد تعزيز المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة والرفاه للمواطن من خلال تطوير البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية ...".
3. في المادة 6/أ فقد حذفت الفقرة التي كانت تحدد نسبة لعدد النساء المؤسسات في الحزب لا تقل عن 10% من الأعضاء المؤسسين فهي من الملاحظات التي كانت موضع تساؤل أعضاء اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية التي أبدت تحفظها على إلغاء هذه الفقرة مذكرين أن نسبة السيدات في الأحزاب السياسية لم تكن تتجاوز 6.8% عام 2005، ونسبة 7.5% عام 2007، وبعد صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007، ارتفعت هذه المشاركة نتيجة لاشتراط القانون حد أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين وأخرى تتعلق بمكان الإقامة والتمثيل لكل محافظة، وعليه فقد سعت الأحزاب لتوفيق أوضاعها مع القانون، وإلى اجتذاب أعضاء جدد للحصول على الحد الأدنى للعضوية، مما أدى إلى استقطاب النساء، وبالتالي زادت مشاركة المرأة في الأحزاب لتصل إلى 28.76% عام 2009 ووصلت لنسبة 32% تقريبا لعام 2013.
4. نصت المادة 9 على تسمية أعضاء لجنة شؤون الأحزاب من ممثلين عن جهات مختلفة لم تتضمن ممثلا عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والتي من مهامها "المشاركة في اللجان والهيئات الرسمية والاستشارية التي تشكلها الحكومة في كل ما يتصل بقضايا المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر"، وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 21/11/8/9365 تاريخ 24/9/1996.
5. المادة 15 يجب تعديلها لتنسجم مع صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 وسندا لأحكام المادة 3 ولتنسجم مع المادة 8 منه لتصبح:
الفقرة أ: " لأي من المؤسسين الطعن لدى المحكمة الإدارية في قرار رفض اللجنة إعلان تأسيس الحزب خلال ستون يوما ...".
ووفقا لما سبق تعديل الفقرة ب لتصبح :إذا أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما ...".
6. وفيما يتعلق بالمادة 20 التي تنص: يتعين على الحزب في ممارسته لأنشطته الالتزام بالمبادئ والقواعد التالية:
" د. تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها" .
أن تعدل لتصبح د. تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها".
حيث تأمل اللجنة  أن يصدر هذا القانون في صورة تعزز العمل الحزبي وتفعل مشاركة المرأة في الحياة العامة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى