معرفة المرأة بحقوقها القانونية سوف يمكنها من الوصول إلى تلك الحقوق القانونية , , لذا سعيت من خلال سلسلة من الحلقات ضمن برنامج إذاعي أطلقت عليه اسم (( تحت مظلة القانون )) يبث في إذاعة النخيل في البصرة وأيضا" سلسة من المقالات حول حقوق المرأة القانونية في القوانين العراقية النافذة مبين أبرز وأهم النصوص التي جاءت فيها القوانين العراقية ولاسيما قانون الأحوال الشخصية الأكثر مساس في حياتنا , وهذه المقالة تتناول اثر من الآثار المترتبة عن الزواج أو عن انحلاله وهي النفقة التي تتميز بطابعها الإنساني , لما ينفقه الإنسان على غيره , يقول الله سبحانه و تعالى في الآية 7 من سورة الطلاق: { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } وأهمية النفقة تأتي من مدى تأثيرها في استقرار العلاقة الزوجية , وتفرض شرعا وقانونا للمرأة نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته , وقد نصت المادة (58) من قانون الأحوال الشخصية على ذلك عندما صرحت تقول: (نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها). وتجب على الزوج من تاريخ العقد إلى انتهاء العلاقة الزوجية بعد وقوع الطلاق وحتى انتهاء العدة , وهو غير ملزم بذلك أثناء فترة الخطبة , فأن كان الزواج بعقد خارجي فيكون من تاريخ ذلك العقد وليس من تاريخ المصادقة عليه ولا علاقة للنفقة أيضا بتاريخ الدخول. كما نصت المادة ( م23 ) من قانون ألأحوال الشخصية في الفقرة( 1) (تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالانتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق . وتشمل النفقة الزوجية كما نصت المادة ( 24 ) في الفقرة ( 2 ) ( تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين ) إذ تستحق الزوجة النفقة في حالتي اليسر أو العسر، طالما أن الزوج قادر على الكسب. وهي تعتبر من حقها القانوني والشرعي، حتى لو كانت عاملة ، تتقاضى راتباً شهرياً . ويراعي القاضي في تقدير النفقة للزوجة حالة الزوجين المالية , أي حسب اقتدار الزوج المالي وبما يناسب حالة ومكانة الزوجة المالية والاجتماعية . و حالة الأسعار من ارتفاع والانخفاض , أي كزيادة موارد الزوج المالية وارتفاع تكاليف المعيشة وقد يطلب الزوج تخفيضها لإحالته على التقاعد وراتبه اقل مما كان يتقاضاه وهو موظف . ويُشار عادةً إلى التحرّي عن الوضع المالي للزوج، وذلك لتحديد قيمة النفقة ويؤخذ بعين الاعتبار نوع عمله ، مدخوله ، أملاكه الظاهرة وغير الظاهرة،أعباؤه المالية. وكل ذلك بهدف درء الظلم عنه عند تقرير النفقة من جهة، وأنصاف الزوجة من جهةٍ أخرى فتحديد قيمة النفقة يكون بحسب تقدير يًسر الزوج أو عسره بشرط أن لا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بالحاجات الضرورية للزوجة . وخشية أن تطول إجراءات دعوى النفقة ويستمر النظر فيها فترة من الزمن لحين حسمها ولكون مدعي النفقة بحاجة ماسةِ إليها ليسد حاجاته الضرورية فقد أجاز القانون العراقي طلب النفقة المؤقتة أثناء نظر دعوى النفقة عليه يمكن القول بأن طلب النفقة المؤقتة هي عبارة عن طلب مؤقت ويكون مستعجل يقدم إلى القضاء للحصول على قرار بالنفقة يكون مصيره معلقاً على الحكم الحاسم للدعوى .حسب المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 والمادة (302) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 . كما نصت الفقرة أولاً من المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية بأن ( للقاضي أثناء دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلاً للتنفيذ ) ويحق للزوجة المطالبة بنفقة ماضية عن المدة التي تركها زوجها فيها دون نفقة , وقد حدد القانون عن المدة التي يحق للزوجة مطالبة زوجها وهي سنة واحدة من تاريخ إقامة الدعوى فمثلا إذا ترك الزوج زوجته بدون نفقة وهي في دار أهلها مدة ثلاثة سنوات مثلاً ففي حالة إقامة الدعوى فان المحكمة تحكم لها بالنفقة لمدة سنة واحدة فقط من تلك المدة حسب المادة (24) الفقرة (1) ( تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز ديناً في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد عن سنة من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق) وكذلك تحكم لها نفقة مستمرة اعتبارا من تاريخ الادعاء إي الزوج ملزم بدفع النفقة الماضية والنفقة المستمرة , ويتم واستحصال مبلغ النفقة بعد صدور الحكم القضائي من محكمة الأحوال الشخصية فيتم إيداع الحكم من قبل المدعية(الزوجة) لدى مديرية التنفيذ وذلك بعد وقد رسم قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 كيفية استحال دين النفقة حيث يتم إرسال ورقة تكليف بالحضور إلى الزوج لغرض تنفيذ دين النفقة المتراكمة أو النفقة الشهرية فإما إن يوافق الزوج على أداء المبلغ المحكوم به والالتزام به شهريا إذا كان الزوج غير موظفاً وفي حالة عدم حضوره أو صدور مذكرة إحضار جبري ولم يحضر أو امتنع عن الدفع فانه يلجا إلى الطرق الجبرية للتنفيذ ومنها حجز أموال المدين ومنعه من السفر وحبس المدين لغرض إجباره على أداء مبلغ النفقة .. وعلى المرأة المتزوجة معرفة الحالات التي لا تستحق بها النفقة وقد نصت المادة (25) أحوال شخصية على حالات ثلاثة وهي أولا" إذا تركت بيت زوجها بلا أذن وبغير عذر شرعي , وثانيا" إذا حبست عن جريمة أو دين ’ وثالثا" إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر مشروع , أما الزوجة المريضة لا تستحق النفقة في حالتين فقط الأولى : أن تمرض قبل الزفاف بحيث لا يمكن أن تنتقل إلى بيت الزوجية , لان حق المعاشرة غير ممكن هنا والثانية أن تمرض بعد الزفاف في بيت أبيها ويطلب منها الزوج الانتقال إلى بيته فتمتنع مع المقدرة على الانتقال وعلينا أن نذكر قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } [النساء: 34]، ولحديث جابر رضي الله عنه في سياق حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ والهَ وسَلَّمَ وفيه: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فلأصل للمرأة المتزوجة حق النفقة