أكدت السلطة القضائية في مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، أن محاكم الأحوال الشخصية في البلاد سجلت زيادة كبيرة في حالات تعدد الزوجات بين المواطنين، فيما أشارت إلى أن معظمها يتم خارج المحكمة خلافاً للقانون.
وقال قاضي الأحوال الشخصية مجبل حسين، في تقرير صدر عن مجلس القضاء الأعلى، إن "زيادة حالات تعددد الزوجات في الآونة الأخيرة والتي تتم بخلاف القانون"، مشيراً إلى أن "الرجل يلجأ إلى الزواج من زوجة ثانية خارج المحكمة الموكلة بإعطاء الإذن بالزواج الثاني وفق عقد ينظمه رجل دين".
وأضاف حسين " قانون الأحوال الشخصية العراقي نظم مسألة تعدد الزوجات، حيث نص على عدم الزواج بأكثر من واحدة، إلّا بأذن من القاضي، ووفق القانون الذي يتطلب تحقق شرطين قبل إعطاء الإذن بالزواج".
وبيّن أن "الشرط الأول أن تكون للزوج مقدرة مالية لإعالة أكثر من زوجة وتهيئة متطلبات المعيشة الضرورية، كما وكلف الزوج بعبء إثبات هذا الشرط من خلال تقديم ما لديه من أملاك وموارد تثبت الكفاية المالية، والشرط الثاني هو توفر المصلحة المشروعة كالتولد أو التناسل فيما اذا كانت الزوجة الأولى عقيماً، وأي مصلحة يراها القاضي في الزواج الثاني مشروعة".
وينص قانون الأحوال الشخصية العراقي على أنه "إذا خيف من عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي".
وأضاف قاضي الأحوال الشخصية أن "القاضي يستنتج عدالة الزوج بين الزوجات ومساواتهن في الأمور الحياتية والمادية الظاهرة كالنفقة والمبيت وغيرها من خلال تقرير البحث الاجتماعي ورأي الادعاء العام وأقوال الأطراف والشهود"، مستدركاً أنه "إذا ما ثبت أن الزوج لا يستطيع تحقيق العدالة، فإن القاضي يرفض إعطاء الإذن بالزواج من ثانية"، مبيناً أن "الإرادة الباطنة (الميل والحب) لا علاقة للقاضي بها".
السبب أو العلّة من وضع هذه الشروط في الزواج الثاني يؤكد "هو لمنع وسدّ الطريق على الجهلة من التباهي بالزواج الثاني والمفاخرة ممن يجعلون من تعدد الزوجات وسيلة لهو ومتعة خلافاً لما جاءت به الشريعة الإسلامية"، مشدداً على أن "التعدد شُرّع لغاية سامية هي التعبد من خلال إعالة الأرامل والمطلقات والعوانس بنكاحهن وإعالتهن وتحصينهن".
وعن العقوبة المقررة لمن يقوم بالزواج من ثانية دون إذن من محكمة الأحوال الشخصية، قال القاضي العراقي أحمد كاظم العصامي: "القانون فرض عقوبة على كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة قد تصل إلى الحبس لمدة سنة أو بفرض غرامة مالية، ويعاقب من عقَدَ زواجاً آخر مع قيام الزوجية بالحبس مدة قد تصل إلى خمس سنوات".
ويضيف العصامي: "في حال قيام الرجل بالزواج من ثانية دون إذن من المحكمة المختصة، فإن للزوجة الأولى الحق في طلب التفريق أو إقامة دعوى جزائية على الزوج وقد يعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى سنة أو بغرامة مالية".
وأكد العصامي أن "القاضي يستجيب لطلب التفريق بعد توفر شرطين، الأول ثبوت حالة الزواج الثاني دون إذن من المحكمة، والثاني هو عدم تحريك الدعوى الجزائية ضد الزوج وفي حال تحريكها يسقط حقها بالمطالبة بالتفريق".
وينوه العصامي إلى أن "إعطاء الإذن بالتعدد لا يشترط موافقة الزوجة الأولى في حال توفر الشروط التي نص عليها القانون وتبلغ الزوجة للحضور والاستماع إلى أقوالها"، مبيناً أنه "في حال رفض الزوجة الأولى قيام زوجها بالاقتران من ثانية يُسمع هذا الرفض من قبل القاضي على سبيل الاستئناس والاسترشاد لغرض الوصول إلى عدالة الزوج بين الزوجات".
يشار إلى أن القانون استثنى من ذلك الزواج من أرملة مع قيام الزوجية دون إذن من محكمة الأحوال الشخصية، حيث اعتبر المشرع أن الزواج من أرملة نوع من أنواع المصلحة المشروعة. وكذلك أعفى القانون الزوج من حجة الإذن بإعادة مطلقته إلى عصمته بعد أن عقد زواجه على زوجة أخرى.