الارشيف / عالم المرأة / أخبار المرأة

مفتي المملكة : حذارٍ من حرمان البنات من الميراث وتغييرالوصية بعد وفاة صاحبها

  • 1/2
  • 2/2

حذّر المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ من تلاعب الورثة في الوصية بالتغييرعما كانت عليه قائلًا: لا يجوز للورثة أن يغيروا وصية أبيهم بل عليهم أن ينفذوها ولا يغيروا بها ويعلموا أنها أمانة لأن الله سبحانه وتعالى سائلهم عنها.
كما حذر المفتي من حرمان بعض الموصين لبناتهم من الميراث أو من الذكر في الوصية قائلا: إن بعضهم يسعى إلى حرمان البنت من الميراث بأن يقول هذا الوقف خاص بأبنائي الذكور دون البنات كل ذلك لا يجوز فلا بد أن تكون الوصية عادلة لا جور فيها.
وأضاف المفتي على المسلم أن يستغل أيام حياته في الأعمال الصالحة فبموت العبد تنقطع أعماله ولكن الله عز وجل قد فتح له أبواب الخير لتكون سببًا في استمرار الأعمال الصالحة حتى بعد موته، وأعظم ما يحقق ذلك الوصية التي أمر الله بها ورغب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الوصية تسن لمن ترك مالًا كثيرًا، فيستحب أن يوصي بعد موته بشيء ينفعه وهو في لحده ويكون ثوابًا لأعماله. مشيرًا إلى أن إنجازها في حياته أفضل، فهي مشروعة للمسلم، كما أنها تكون على حالين، فهي واجبة لمن تعلق في ذمته حقوق للغير كحقوق الله عز وجل من زكاة وكفارات وحج، وكذلك حقوق الناس من الديون والأمانات والودائع فإنه يجب على المسلم أن يسلم ما في ذمته من الحقوق وأداء الأمانات لذلك وجب عليه أن يسجل الوصية ويشهد عليها فالشهادة والمكاتبة أمر مطلوب حتى لا تضيع الحقوق وتبرأ ذمته وتصل الحقوق لأهلها، كما يجب أن يوصي المسلم أيضًا بأخذ حقوقه التي عند الآخرين من ديون وغيرها حتى يبرئ ذمة ذلك المدين. مبينًا أن ما سوى ذلك فالوصية فيه مستحبة من بناء مسجد وخدمات وقضاء ديون المدينين والتخفيف على المعسرين، ومن صدقة على الفقراء والمحتاجين كما يجعل جزءًا منها للمحتاجين من الأقارب فكلها وصايا خيرة يلحقه ثوابها.
وأردف المفتي أن للوصية آدابًا، ومنها أن تكون الوصية خالصة لله في أعمال صالحة يبتغي بها وجه الله، وأن تكون الوصية جاهزة كاتبًا لها ومعدًا لها، وأن تكون هذه الوصية من إنسان كثير المال وأما قليل المال كثير الأولاد فالأولى ألا يوصي، فإن اغتناء أولاده عن الناس أمر مطلوب، وكذلك من آداب الوصية أن تكون بثلث المال فأقل فلا يجوز لمسلم أن يوصي بأكثر من ثلث المال لأن هذا إجحاف وإضرار بالورثة، لذلك لا يجوز أن تكون الوصية مختصة لوارث بل لغير وارث، وكذلك لا بد من العدل في الوصية فلا تكون جورًا ولا ظلما مراعيًا فيها اتحاد الكلمة واجتماع الصف.
وزاد المفتي أن الوصية عمل صالح وخير يتقي الله فيها فلا بد أن يجنبها الفشل ما يأتي بالاختلاف لذلك لابد أن تنفذ كما أوصى بها صاحبها إلا أن تكون مخالفة للشريعة فما خالف الشرع فلا اعتبار له، لذلك يجب أن تكون الوصية واضحة جلية لا ظلم فيها تلتزم الثلث، وتكون لغير وارث، ويعدل فيها، مكتوبة ومشهود عليها لقطع النزاع والخلاف والتشتت والضرر والإيذاء بين الورثة وتحابهم بعضهم بعضًا وكذلك عليه ألا يغر بورثته لمطالبة الآخرين. مؤكدًا أن المسلمين قديما كانوا يوصون بالأوقاف الخيرية من الصدقات أو وجوه البر التي تكون أعمالًا صالحة لهم بعد موتهم، مبينين في وصاياهم أن الورثة إذا احتاجوا شيئًا قدموا لأنهم أولى الناس بالإحسان والصدقة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى