يعتزم المجلس القومى للمرأة التقدم بمقترح إلى وزير العدل بإضافة مادة جديدة تضاف إلى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 لتجريم الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى فى تركة مورثه!، أو الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على الملكية إلى الوارث، وتنص هذه المادة ـ كما شرحت السفيرة مرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة ـ على «توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، وامتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة ذكرًا أو أنثى نصيبه الشرعى، وتوقيع عقوبة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها، والحبس لمدة ستة أشهر لا أقل لكل من حجب مستندات ملكية أعيان التركة عن مستحقيها»، وأكدت السفيرة ميرفت التلاوى أن هذا المقترح يحل مشكلة عدم وجود نص يجرم منع تسليم الميراث إلى أحد أصحابه فى قانونى المواريث والعقوبات، حيث لم يتضمنا جزاء جنائيًا لمن يمتنع عن تسليم الوارث حصته من الميراث!. «الأهرام ـ الأحد ـ 21 يونية».
وفيما أعلم بصفتى أحد أبناء الصعيد الجوانى عن الأب فإننى أعلم الكثير عن الحكايات المأساوية التى أدى إليها «الإجماع الصعيدي» عند الأسر فى هضم حقوق المرأة فى ميراثها الشرعى وبالذات إذا كان الميراث أرضًا آلت إلى الابنة بعد رحيل الأب أو الأخ الشقيق أو الأم التى لا تجيز لها الأسرة أصلاً أن تكون صاحبة حق فى ميراث أرض أو عقار بوجه عام!، وكنت ألاحظ فى دائرة أقاربى بلا استثناء أن القاعدة قد استقرت وأصبحت كأنها قانون لا يجرؤ أحد على مناقشته من قريب أو بعيد!، أما الأنثى صاحبة الحق فإنها تستقبل قرار حرمانها من الميراث باعتباره الأمر المفروغ منه!، وكان شرح الحكمة فى ذلك الحرمان من شيوخ العائلات وكبارها يطول،ولكنه يصب فى منطوق موروث تقادم العهد عليه فأصبح محفوظًا عن ظهر قلب، فيبادرك من تسأله عن الحكمة فى هذا الحرمان للأنثى بقوله: «ح تاخد الأرض تعمل بيها إيه.. حتروح لجوزها فى الآخر.. يعنى نسيب أرضنا تروح للغريب»!، وعبثًا تحاول مناقشة الرجل الذى يلومك على سوء فهمك للأمور أنت وجيلك التعس!، الذى لا يعرف قيمة الأرض ولا البيت الذى تركه أب أو جد يحمل اسم العائلة!، بل لقد صادفت من كبار العائلات من اشتهروا بالورع والتقوى والاعتمار والحج مرات ومرات، لا يفوتهم ولا يقعدهم شىء عن أداء فرائض الصلوات والسنن، ولكننى كنت أراهم يتشددون فى حجب الميراث الشرعى عن الأنثى المستحقة بالحجة التى أشرت إليها بعدم ذهاب ميراثها إلى زوجها!، وعندما كنت أشير إلى أن الأجل المحتوم قد يوافى الزوج قبل الزوجة، وهى الوارثة لزوجها. فمن أين يأتيهم الجزم واليقين بأن الزوجة سترحل بالموت قبل الزوج!، لكن هذا لم يكن يقعدهم عن التمسك بهذا الظلم البين للأنثى باعتباره أخذا بالأحوط!، وكنت أحزن لمن تعانى العوز ولها إخوة لا يتنازلون عن بعض ما آل إليهم من ميراث أختهم من الأرض!، إلى غير ذلك مما يجعلنى أستعجل إقرار تعديل السفيرة تلاوى على القانون.