برز في الايام الماضية جدل حول مكانة المرأة في الاسلام وهل صح اعتبارها ناقصة عقل ودين ام ان الاسلام يقر لها بالاهلية والكفاءة الكاملة ؟ وقد اعتد بعضهم بمبدأ عدم تساوي شهادة المرأة مع شهادة الرجل جريا لعادة التسطيح في الاطلاع ، وقد احببنا ان نلخص مقام شهادة المرأة في الاسلام فكانت الحصيلة كما يلي ، وهي في المراجع الاسلامية المعتمدة موثقة تماما بادلتها الشرعية :
اولا:شهادة المرأة وحدها تقبل في هلال رمضان شأنها شأن الرجل
ثانيا :تستوي شهادة المرأة بشهادة الرجل في الملاعنة.
ثالثا:تقبل شهادة المراة وحدها دون الرجل في خمسة أشياء: 1- الولادة. 2 - الاستهلال. 3 - الرضاع. 4 - العيوب التي تحت الثوب كالرتق، والقرن، والبكارة، والثيبوبة، والبرص. 5 - انقضاء العدة
رابعا :االشريعة الإسلامية اتجهت إلى تعزيز الشهادة في القضايا المالية بصورة مطلقة بشهادة رجل آخر، إلى جانب الرجل الأول، حتى لا تكون الشهادة عرضة للاتهام.فلم يقلل ذلك من قيمة الاول وكان ذلك على غرار المراة التي تذكر في شهادة المراة
خامسا :أن المرأة قد امتازت على الرجل في سماع شهادتها " وحدها "، دون الرجل، فيما هو أخطر من الشهادة على الأمور التافهة، وذلك كما هو معلم في الشهادة على الولادة وما يلحقها من نسب وإرث، بينما لم تقبل شهادة الرجل " وحده " في أتفه القضايا المالية وفي هذا ردٌّ بليغ على مَن يتهم الإسلام بتمييز الرجل على المرأة في الشهادة ".
سادسا :شهادة المرأة تقدم أحياناً على شهادة الرجل بعد سماع الشهادتين: " يثبت خيار الفسخ لكل واحد من الزوجين لعيب يجده في صاحبه... وإن اختلفا في عيوب النساء أريت النساء الثقات ويقبل فيه قول امرأة واحدة، فإن شهدت بما قال الزوج وإلا فالقول قول المرأة".
سابعا :الشهادة تختلف عن الرواية وقد قُبلت رواية المرأة الواحدة -وما تزال- في كل أمر حتى في الحديث ؛ فالحديث النبوي الذي روته لنا امرأة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) له حجية الحديث نفسه الذي يرويه رجل .
ولم يرد أحد قول امرأة لمجرد أنها امرأة، ونقل الدين وما فيه من تشريع أخطر من الشهادة في حكم قضائي ، قال الشوكاني: "لم ينقل عن أحد من العلماء بأنه رد خبر امرأة لكونها امرأة.
ثامنا : هناك خلط بين «الشهادة» وبين «الإشهاد» الذي تتحدث عنه هذه الآية الكريمة، فالشهادة التي يعتمد عليها القضاء في اكتشاف العدل المؤسس على البينة، واستخلاصه من ثنايا دعاوى الخصوم، لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معيارًا لصدقها أو كذبها، ومن ثم قبولها أو رفضها ؛ وإنما معيارها تحقق اطمئنان القاضي لصدق الشهادة بصرف النظر عن جنس الشاهد، ذكرًا كان أو أنثى، وبصرف النظر عن عدد الشهود.
تاسعا :للقاضي إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البينة أن يعتمد شهادة رجلين، أو امرأتين، أو رجل وامرأة، أو رجل وامرأتين، أو امرأة ورجلين، أو رجل واحد أو امرأة واحدة.. ولا أثر للذكورة أو الأنوثة في الشهادة التى يحكم القضاء بناءً على ما تقدمه له من البينات
عاشرا :ما تقوم البينة بشهادة الرجل الواحد أو أكثر، تقوم بشهادة المرأة الواحدة، أو أكثر، وفق معيار البينة التي يطمئن إليها ضمير الحاكم -القاضي-، وبعد ذلك بقليل علق ابن القيم قائلاً: «قلت: وليس في القرآن ما يقتضى أنه لا يُحْكَم إلا بشاهدين، أو شاهد وامرأتين، فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النِّصاب، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك.
ولهذا يحكم الحاكم بالنكول، واليمين المردودة، والمرأة الواحدة، والنساء المنفردات لا رجل معهن وبعد هذا الضبط والتمييز والتحديد
المراجع "
------
(1) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية (ص 34) تحقيق: محمد جميل غازي. طبعة القاهرة.
(2) صحيح البخاري (ج2 ص 931) وابن حبان فى صحيحه (ج13 ص 358).
(3) هو الامتناع عن اليمين.
(4) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص 34 . تحقيق محمد جميل غازى . طبعة القاهرة.
(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج1 ص95) . طبعة بيروت سنة 1973 م.
(6) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده (ج4 ص 732) . دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة القاهرة.
(7) الإسلام عقيدة وشريعة (ص 239 - 241). طبعة القاهرة سنة (1400) هجرية سنة 1980