الارشيف / عالم المرأة / أخبار المرأة

الدستور الجديد يكفل حقوق رعاية ذو الاعاقة وتحقيق مطالبهم

  • 1/2
  • 2/2

مما لا شك فية ان  مصر بها قطاع كبير من ذوي الاحتباجات والمعاقين  لذا لم يجهل دستور 2103 الاعتراف بمطالب الأشخاص ذوي الإعاقة في الدستور
ويذكر ان :
دستور 1971 لم يتناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي دستور 2012 كان نص المادة 72 :"تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا وتعليمياً واجتماعياً واقتصادياً، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم
ولكن دستور 2013  لم يكتف فقط بالتنويه عن حقوق ذو الاحتياجات الخاصة وذو الاعاقة  ولكنه تكتفل بالتحدث عن حقوقهم كاملة
وهذا ماتكفلته بعض مواد الدستور منها علي سبيل المثال:
    لكل مواطن معاش ضمان اجتماعى بما يضمن له حياه كريمة اذا لم يكن قادرا على اعالة نفسه واسرته وحالات العجز عن العمل والبطالة:
مادة (17)تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
    (اذا كان المتهم من ذوى الاعاقة فان الدولة تلتزم بتوفير وسائل الإتاحة له):
مادة (55) كل من يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ،ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه ولا أكراهة ،ولا إيذاؤه بدنيا، أو معنويا ، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة 00
*(كفالة حقوق الطفل ذو الاعاقة وتأهيلهم ودمجهم بالمجتمع – رعاية الاطفال( ومنهم المعاقين) من العنف وسوء المعاملة والاستغلال التجارى والجتسى :
مادة (80)وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
    ضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام وفقا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتخصص لهم نسبة من فرص العمل :
مادة (81(تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
    لهم تمثيل مناسب فى المجالس المحلية ضمن نسبة ال50% للعمال والفلاحين:
مادة (180)تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة.00
    لهم تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب:
    مادة (244) تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
    المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة ضمن أربعة مجالس قومية متخصصة ،ومستقلة ،ومحايدة ولها ابلاغ السلطات العامة باى انتهاكات ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها أو بعملها.
مادة (214)يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.   وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
وبهذا تكفل الدستور بحق ذو الاعاقة وضمان حقوقهم ومطالبهم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى