الإسلام رفع من شأن المرأة، وساوى بينها وبين الرجل في كافة الأحكام، بل فضلها عليه إن كانت أكثر استقامةً منه بقوله تعالى بالآية 13 من سورة الحجرات: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى... إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير}. وقضى بأن خير المسلمين أفضلُهم تعاملا مع زوجته وابنته، ومن ذلك قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} النساء/19، وقوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}البقرة/228. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاثُ بَنَاتٍ، فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَاباً مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
فالإسلام إذا ما طبّق بحذافيره يرفع من شأن المرأة الصالحة لدرجة تجعلها أهم بكثير من الرجل العادي، والعالم الإسلامي مليء بالشخصيات النسائية البارزة والتي أثرت في دنيا المسلمين، أهمهم فاطمة ابنة الرسول (رضي الله عنها) التي لقبت بالزهراء لزهدها وورعها واجتهادها في العبادة ،وهي لها شأن عند الله يفوق كل الرجال، ولا يشاركها تلك المكانة سوى القليل من النساء مثل مريم بنت عمران، فقد قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فيها: حَسْبُك مِنْ نساءِ العالَميَن أَرْبَع: «مَرْيمَ وَآسيَة وَخَديجَة وَفاطِمَة». ومن قارن بين حقوق المرأة في الإسلام وفي سائر الحضارات والأديان، لجزم الجميع بأن المرأة لم تكرم تكريماً أعظم مما كرمت به في الإسلام. وأكثر ما يثبت ذلك أن الفرنسيين عقدوا مؤتمراً سنة 586م للبحث في شأن المرأة : هل لها روح أم لا؟ وإذا كانت لها روح هي روح حيوانية أم روح إنسانية؟ وأخيرا قرروا أنها إنسان! ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب. كذلك فحتى الإنجليز لم يعاملوا المرأة بالحسنى، فقد أصدر برلمانهم قراراً قديماً في عصر هنري الثامن يحظر على المرأة أن تقرأ «العهد الجديد» لأنها تعتبر نجسة. هذا مع العلم بأن القانون الإنجليزي حتى عام 1805م كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات. ولا داعي لأن نذكر كيف كان حال المرأة في مجتمع الإغريق واليهود، وحتى المجتمعات النصرانية كان لها موقف سيء مع المرأة، فقد اجتمع اللاهوتيون في «مجمع ماكون» ليبحثوا: هل المرأة جسد بحت أم جسد ذو روح؟! وغلب على آرائهم أنها خِلْو من الروح الناجية، ولا يستثنى من ذلك إلا الصدّيقة مريم عليها السلام.
عادات قبلية
وأما عن سبب تغير هذه الحقوق عبر العصور؟ فهذا مردّه للمجتمع القبلي الذي نعيش فيه، بعنصرية أفراده وطمعهم وجشعهم ودناوة نفسهم وقلة إيمانهم... فلا تلوموا الاسلام، بل لوموا المسلمين. علماً بأن تلك الأمراض النفسية والاجتماعية لم تؤثر سلباً على حقوق المرأة فقط، وإنما على كافة الفئات البشرية المستضعفة، لا سيما الفقراء والمساكين والمشردين، والأطفال والمستضعفين من أبناء سائر الطوائف والأديان، ومما لا شك فيه بأن العصر الذهبي للإسلام كان المسلمون فيه أكثر تطبيقا لشريعة ربهم الغرّاء، التي من بينها : برّ الأم والإحسان إلى الزوجة والبنت والأخت والنساء بصفة عامة. إنما كلما ضعف التدين (الباطني) كلما حدث الخلل في أداء هذه الحقوق، ولكن لا تزال أحكام الاسلام بريئة من تلك الممارسات الدنيوية التي يطبقها كل من يلتحف بلحاف الدين ليسلب حقوق المرأة أو ينقص من شأنها، أو يجعلها تعتقد بأن ربها عز وجل ميّز الرجل عنها، أو فضله عليها! في حين أن قوله تعالى في الآية 116 من سورة النحل: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم} تؤكد عدم صحة ذلك. ولتأكيد ذلك، فإن الحجاب الذي فرضه الله عز وجل قبل 1500 سنة، كان بغية حمايتها من اعتداءات المتوحشين الجاهليين الجنسية عليها، فلم يكن وسيلة لقمع المرأة أو التقليل من شأنها، وإنما لحفظ كرامتها، لا أكثر ولا أقل. أما الاختلاف بتوزيع الإرث ما بينها وبين الرجل، فكان مردّه أن الله عز وجل أراد أن يلزم الشقيق (الذي يأخذ ثلثاً إضافياً) بأن ينفق على شقيقته طوال عمرها، لا سيما إذا كانت عزباء أو مطلقة أو أرملة، وأن يؤمن المسكن اللائق لها، ومصاريف التعليم والاستشفاء والطبابة، وكل ما يلزمها. أي أنه لو طبق ما أراده الله عز وجل للمرأة، لدفع الشقيق لشقيقته ما يوازي مئة تركة موروثة، ولبقي مقصّراً. فقد قال رسول صلى الله عليه وسلم: «من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله من فضله عز وجل، أو يكفيهما كانتا له سترا من النار». وتأكيداً على حقوق الأخت على أخيها شرّع الإسلام نصيبا لها في ميراث أخيها المتوفى، إن لم يكن له ولد يرثه. فقال تعالى: {وإن كان رجل يورّث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم} (النساء :12).
أما عن التفسير الحقيقي للآية 34 من سورة النساء: {الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} فمعناها أنه مقابل أن تكون المرأة محسنة للرجل وحافظة لأولاده، فإنه يتوجب على الرجل أن يكون «قوّاماً» أي مسؤولاً تجاهها معنوياً ومادياً وأن يحسن معاملتها أيضاً، شاكراً فضلها وتضحيتها اليومية وتكريس نفسها للعائلة. ومن ناحية أخرى، فإن حرمان المرأة من تعدد الأزواج مردّه أمرين، الأول أن المرأة أرادها الله عز وجل أكثر طهارة، فمنحها فطرة مثبتة بيولوجياً تجعلها لا تستطيع أن تحب(تعشق) الا رجلاً واحداً، ولذلك فضل الله البنت على الصبي، فقد روى ابن ماجه عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاثُ بَنَاتٍ (وليس ثلاث صبيان)، فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وثانيها أن المرأة لديها مكانة مميزة بالنسبة لأطفالها، فلا تنغمس بالشهوات الحيوانية كالرجل، لأنها المسؤولة الأولى عن إعدادهم وتربيتهم على الخير والصلاح والاستقامة والدين الصحيح، ولذلك روي أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني... فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم للولد: «هذا أبوك وهذه أمك وخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به». ذلك أن إبعاد الطفل عن والدته سيلحق به ضرراً كبيراً والآية الكريمة تنفي ذلك، خصوصاً وأن إسقاط حق الحضانة عنها قبل أن يبلغ الطفل سن الرشد سوف يؤدي إلى ضياعه وفساد تربيته. والفقهاء القدامى كانوا أكثر رحمة، فلم يتطرقوا إلى تحديد السن الذي تنتهي عنده مدة الحضانة للمرأة، وقد نقلوا روايات وأحاديث تبيّن أنهم كانوا يأخذون برأي واختيار الطفل في تحديد إقامته من بين والديه، وذلك للتمييز بين المرأة الصالحة والمرأة غير الصالحة، وإنما بالتأكيد ليس «للإضرار بها» وحرمانها حقها الشرعي بحضانة ولدها، فقد قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (الطلاق: من الآية 6)، كما روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَبَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثمَّ أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ». أما مسألة النشوز عند الخوف من هروب المرأة من بيتها لارتكاب فاحشة مبينة قبل أن يحصل الطلاق (عند وجود نزاع بين الزوجين)، والتي جرى اللغط كثيراً حول مضمونها، والتي تفرض على الرجل أن يعظ المرأة ويهجرها ليحافظ على سمعة وشرف أولاده فلا يسمح بممارسة الفاحشة على مرأى ومسمع الجميع ، فيمكن الاستدلال على معناها من الآية 1 من سورة الطلاق: قوله تعالى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ...لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} ومن الآية 34 من سورة النساء: {واللاتي تخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ واهجروهنَّ في المضاجع واضربوهنَّ}، علماً بأن كلمة ضَرْب النساء الواردة في القرآن لا تعني الضرب البدني أبداً، وإنما معناها «الهَجر الدائم» كما يحدث فى إضرابات العمال أي إعراضهم عن أعمالهم. والدليل على ذلك قوله تعالى: {أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ} (الزخرف:5) اي أفنعرض عنكم ونتجاهلكم ولا نرسل لكم كتابا تتذكروا به شرع الله؟؟ وكذلك قوله تعالى عن النساء: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} النساء/19، وقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة/228، وقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (الروم:21) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع: (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً) رواه البخاري ومسلم.
حسن العشرة
من ناحية أخرى، فإن إعانة الرجل زوجته في أعمال المنزل من إحسان العشرة ومن مكارم الأخلاق التي سنّها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاريّ في صحيحه قال: بَاب خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِى أَهْلِهِ: أن سُئلت عَائِشَةَ، مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِى مِهْنَةِ (أي في خدمة) أَهْلِه، فَإِذَا سَمِعَ الأذَانَ خَرَجَ. كما قالت أيضاً: كان يَفْلِي ثَوْبَهُ، يَحْلِبُ شَاتَهُ، وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ. وهذا الأمر يحُث على وجوب إقامة المودة والرحمة بين الزوجين، وهو أيضاً ممّا يُعين الإنسان على تطهير نفسه من الكبر والتجبّر وتعويدها على الرفق والتواضع، وذلك من أنفع الأخلاق التي يحبّها الله ويرفع قدر صاحبها، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ. رواه مسلم.
أما إذا كرهت المرأة زوجها ورغبت بخلعه، فلها هذا الحق بسهولة فائقة جداً لا مثيل لها بأي دين آخر لقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه}ِ [البقرة:229]، كما لها أن تطلب الطلاق لسوء عشرته بسهولة أيضاً لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً}. [النساء:35]. ولها أيضاً أن تتزوج بعدها من تحب ومن تختار لقوله تعالى: {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً}. [البقرة:231]، وقياساً على عقوبة الله تعالى بالآية 230 من ذات السورة على من يطلق زوجته أكثر من مرتين: «فَإِن طَلَّقَهَا (أي للمرة الثالثة) فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ».
مكانة عظيمة
أخيراً، فإننا نؤكد على أن سور القرآن الكريم زاخرة بالعديد من الآيات التي تؤكد مكانة المرأة العظيمة في الاسلام، ولكن نسبة الأمية المرتفعة في أوساطنا جعلتنا ننسى ذلك، لا سيما وأن بيننا (على خلاف الغرب المتقدم) الكثير من المتعلمين، وإنما قلة معدودة من المثقفين، فقد قال تعالى بالآية 78 من سورة البقرة واصفاً البعض منا بالأميّين: {ومنهم أمّيّون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم الا يظنَون} والبعض الآخر بالمنافقين بالآية 64 من سورة التوبة: {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم} وبالآية 89 من نفس السورة {ثم يقولون هذه عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً}، والآية 7 من سورة آل عمران: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله}. والبعض الآخر أيضاً وصفهم عز وجل بالظالمين بالآيتين 28 و37 من سورة الأعراف:{وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون... فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذّب بآياته} وكذلك بالمجرمين بالآيتين 124 و125 من سورة التوبة: {وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيّكم زادته هذه إيمانا... وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم (لأنهم يحرفون الكلام)}. والآية 135 من سورة الأنعام: {وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين}.
ولذلك لا بد من العودة لما وصانا الرسول الله صلى الله عليه وسلم به في حجّة وداعه لنا، لجهة وجوب حماية المرأة والمحافظة على حقوقها المادية والمعنوية، ولا يكون ذلك الا بالعودة للتربية الدينية المستقيمة التي علّمنا إياها صاحب الأخلاق الرفيعة، ومن وصفه الله عز وجل بـ: {رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]. ولهذا فإن موروثنا الاجتماعي اليوم بحاجة لقراءة واعية وناضجة، تؤهل المجتمع العربي والإسلامي للخروج من أزماته المتعددة، والعمل على رؤى عادلة لتحقيق مستقبل أكثر إشراقا، ولتبقى دائماً للمرأة مكانتها ومنزلتها المميّزة، أمّاً وبنتاً وزوجةً وأختاً.