أكد القاضي وعضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث أنه يجوز للقاضي مطابقة صورة المحامية التي تترافع أمامه بالبطاقة التي لديها دون الحاجة إلى طلب معرّف.
ولفت إلى أنه حال رفض المحامية الكشف عن وجهها يحق للقاضي منعها من الترافع إلا بحضور معرّف ليتأكد من هويتها، غير أنه اعتبر في تصريحات لـ «الشرق» أن القاضي إذا رفض كشف المحامية عن وجهها للمطابقة وطلب معرّفاً لها، يخالف الشرع والنظام ويحق للمحامية التقدم بشكوى أمام رئيس المحكمة أو أمام المجلس الأعلى للقضاء كون القاضي يخالف النظام ويمتنع عن مطابقة وجهها.
وأوضح الغيث أن الفقهاء أكدوا جواز نظر القاضي لوجه المرأة للتأكد من صفتها، كما يحق للخصم النظر لوجهها للتأكد منها، والجواز يرتقي إلى الوجوب للحاجة وعلى هذا يعد رفض القاضي مخالفة للشرع والنظام.
من جهة أخرى أكد مصدر رسمي في وزارة العدل أن من يخالف النظام من القضاة سواء كانت المخالفة بمنع المحامية من الترافع أو أي مخالفة أخرى فإن لجنة النظر في مخالفات القضاة التابعة لمجلس القضاء الأعلى تنظر في الشكوى المقدمة من قبل المتضرر ولها أن توقع العقوبة التي يجوز توقيعها على القاضي وهي تتراوح بين اللوم وإنهاء الخدمة.