أجازت دار الإفتاء المصرية سفر المرأة دون محرم بشرط اطمئنانها على الأمان فى دينها ونفسها وعرضها فى سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقات فى شخصها أو دينها، فقد ورد عن النبى، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «فإن طالت بك حياة لترين الظعينة - أى المسافرة - ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله»، ومن هذا الحديث أخذ جماعة من الفقهاء المجتهدين جواز سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنة.
وأجاز جمهور الفقهاء للمرأة فى حج الفريضة أن تسافر دون محرم إذا كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة، واستدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين بعد وفاة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، للحج فى عهد عمر، رضى الله عنه، وقد أرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن. كما قال مالك والأوزاعى والشافعي: تخرج المرأة فى حجة الفريضة مع جماعة النساء فى رفقة مأمونة، وإن لم يكن معها محرم، وكان ابن عمر يحج معه نسوة من جيرانه، مما يبين أن توفر الأمن هو المعول عليه عند الفقهاء فى الإقدام على السفر والامتناع منه.
كما قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، أنه يجوز خروج المرأة للحج دون إذن زوجها حتى لو كان غير موافق على هذا الحج، وذلك لأن الحج فريضة على المسلم ويجب على المرأة أن تؤديها إذا استطاعت كما أمرها الله عز وجل، ولا يشترط أن تلتفت لإذن زوجها فى الفروض.