دعا ناشطات وناشطين لوقفة احتجاجية يوم الاربعاء من الاسبوع القادم امام مجلس النواب تاريخ 1-2-2017 للمطالبة بالغاء المادة الذي تسمح لمرتكبي جرائم قتل النساء بالحصول على عقوبة مخففة ( المادة 340 من قانون العقوبات الاردني) .
وقالت الناشطة اسراء خضر ان الهدف من الفعالية حماية النساء من القتل او ما يسمى بجرائم الشرف من خلال الغاء المادة وإيقاع العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم وتلك المرتبطة بها ، حيث يستفيد القاتل بدعوى الشرف من المادة 340 من قانون العقوبات الأردني وتتيح له هذه المادة خفض عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الحبس سنة مما يشجع على استمرار تلك الجرائم فتكون تلك المادة بمثابة رخصة لقتل النساء.
تجدر الاشارة ان جرائم القتل ضد النساء والفتيات بلغت خلال الماضي 38 جريمة وجزء كبير منها كان بحجة الشرف، وكانت اللجنة الوطنية للمرأة ومعهد تضامن النساء قد دعوا سابقا إلى مراجعة التشريعات لوقف العنف ضد المرأة، وعدم افلات الجاني، والتأكيد على ضرورة العمل على اتخاذ اجراءات تنفيذية مؤسسية للمساهمة في بناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان.
و يذكر ان الملاحظات الختامية التي أصدرتها لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة حول التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس حول الأطفال الذي قدمه الأردن يومي 26 و27 أيار (مايو) 2014، وصدرت الملاحظات الختامية عليه بتاريخ 8 تموز (يوليو) 2014، حيث طالبت اللجنة وبقوة بإلغاء جميع الأحكام القانونية التي تتغاضى عن الجرائم القائمة على نوع الجنس، خاصة المواد 97 و 99 و 340 و 345 مكرر من قانون العقوبات.
وفي تشرين الاول (أكتوبر) من عام 2013 قدم الأردن تقريره الثاني الى لجنة حقوق الإنسان، وقد أيد الأردن بعد النظر في جميع التوصيات المقدمة من دول مختلفة 126 توصية من بينها 46 توصية تتعلق بتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات وهو ما يشكل حوالي 36 % من مجمل التوصيات.
وكانت قد اطلقت عريضة قبل نحو عام حملت عنوان\"\"أوقفوا جرائم قتل النساء والفتيات\" وقعت من اكاديميين و وجهاء ومنظمات مجتمع مدني تضمنت محورين أساسين للعمل عليهما، أحدهما الجانب التشريعي، ويتضمن مراجعة المواد (340.99.98) من قانون العقوبات وتبني قانون للحماية من العنف الأسري.
و أصدرت دائرة الافتاء العام، قبل عام فتوى تحرم قتل النساء بداعي حماية الشرف، قائلة إن قتل الشخص لقريبته بـ\"دعوى حماية الشرف وصيانة العرض، فعل محرم شرعا، وجريمة يجب أن يحاسب القاتل عليها، وألا تكون القرابة أو الشك عذرا مخففا له؛ لأن الأحكام لا تثبت بالشك، ولأن القضاء هو من يتولى إصدار الأحكام ويتابع تنفيذها لا الأفراد\".