ذكرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، أنّ من حق الشركات الخاصة أن تحظر ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية الواضحة تحت ظروف معينة.
وفي أول قرار تتخذه محكمة العدل الأوروبية والذي أصبح قضية سياسية رئيسية في مختلف أنحاء أوروبا، وجدت المحكمة أن شركة بلجيكية لديها لائحة تمنع الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء من ارتداء رموز دينية وسياسية بهدف تأكيد الحيادية، لم تقترف أي تمييز إذا ما لبت شروطاً معينة.
لكن المحكمة أشارت إلى أن شركة فرنسية فصلت مهندسة برمجيات لرفضها خلع الحجاب، ربما انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي التي تحظر التمييز على أساس ديني، إذا ما فعلت ذلك ليس التزاماً بلائحة داخلية عامة، لكن لمجرد اعتراض عميلٍ معين.
وجاء الحكم عشية الانتخابات الهولندية التي يعتبر المهاجرون المسلمون قضية رئيسية فيها ومؤشراً على اتجاهات سياسات الهجرة واللجوء في أوروبا.
وعبرت مبادرة "أوبن سوسيتي جاستس" التي دعمت المدعيتين عن خيبة الأمل إزاء القرار الذي قالت إنه "يقوض ضمان المساواة الذي يمثل إحدى ركائز توجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة التمييز".
وقالت مريم حمادون مسؤولة السياسات في المبادرة "في الكثير من الدول الأعضاء لا تزال القوانين الوطنية تنص على أن حظر الحجاب في العمل ينطوي على تمييز. لكن في الأماكن التي تضعف فيها القوانين الوطنية يستبعد هذا القرار الكثير من النساء المسلمات من أماكن العمل".
ورأت المحكمة في بيانٍ "لا تمثل أي لائحة داخلية بحظر أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني تمييزاً مباشراً". لكنها أضافت أنه في ظل غياب هذه اللائحة لا يمكن اعتبار حرص أي شركة على تلبية رغبة عميل في ألا يتلقى خدمات من عاملة ترتدي الحجاب إلزاماً وظيفياً نافياً للتمييز.