الارشيف / عالم المرأة / أخبار المرأة

حول مسألة حدود حرية حركية المرأة (2)

  • 1/2
  • 2/2

الجزء الثاني: عمل المرأة بين الاختيار والاضطرار:
السعي لشرعنة وتطبيع العلاقات الجنسية على إطلاقها، وإن كان له نصيب فيما سبق عبر توزيع "موانع" الحمل، وإعاقة الزواج بطريقة أو بأخرى، إلا أنه أكثر ما يتحقق بحركية المرأة -دون قيد- بصفة عامة، وعملها على وجه الخصوص.
إن عمل المرأة هذا أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه يطرح مجموعة من الإشكاليات وجب طرحها والبحث في حلولها ببرودة دم وترو وعقلانية.
تتبادر مظاهر هذه الإشكاليات عبر طرح بعض الأسئلة قصد إثارة مواضيع للتأمل والنقاش، لكن -طبعا- مع اعتبار الحاضن الحضاري واستحضار الهوية الفكرية، إذ، وكما سلف، لا يمكن سن القوانين أو حتى مناقشة أفكار دون الاستناد إلى خلفية ساندة وأرضية حاملة وفضاء حاو.. وفي هذا السياق، ونظرا للموقع الجيو-سياسي وإعلانه القانوني الشكلي الأسمى في فصوله المؤطرة، فإننا سنناقش الموضوع في إطارِ ومن منظور الشريعة الإسلامية. والأمر هنا لا يتعلق بفتوى ينبري لها أولوا العلم من الفقهاء المجتهدين، بل الأمر مجرد نقل لأحكام ثابتة قارة لا ينالها التغيير، تدخل في إطار ما يعلم من الدين بالضرورة.
وعليه، فإن خروج المرأة للعمل يبحث من جانبين: الأول ضوابط الخروج في حد ذاته، والثاني عملها.
إن السؤال البديهي، الأولي، البدائي المطروح في هذا الصدد هو: هل حركية المرأة مطلقة، أم تحكمها قيود؟
إنه مما يعلم من الدين بالضرورة(كما سبق) أن خروج المرأة في الشريعة الإسلامية محكوم بقيود وضوابط تروم في مجملها حفظها من الخلوة والإثارة/الاستثارة، وبصفة عامة يمكن أن نجمل أنها ترنو منع وجودها في ظروف خطيرة على شرفها. فيمنع اختلاؤها بأجنبي عنها، كما يمنع سفرها مسافة محددة فما فوق دون محرم، وخروجها سافرة أو متبرجة أو متطيبة. وهذه الأحكام، كما سلف، هي معلومة وثابتة ومسلم بها. وعلى كل، فأدلتها المعروفة المشهورة الثابتة النقلية والعقلية موجودة في كل كتب الفقه، بل وعبر محركات البحث في الشبكة العنكبوتية العالمية. نثير فقط التأمل في قول الله تعالى: {وقرن في بيوتكن}، وفي قول رسول الله(ص) فيما معناه: خير للمرأة أن تصلي في بيتها كخيار أول وأولى، مع أنه نهى عن منعهن عن المساجد إذا هن آثرن الخيار الثاني. فإذا كانت الصلاة آكد أركان الإسلام، وعمود الدين، واجبة في المساجد على من يسمع الأذان من الرجال، وتركها(الصلاة) فيها(المساجد) مع القدرة عليها(الصلاة في المساجد) كبيرة من الكبائر، كما ذهب جل الفقهاء، ومع هذا كله يندب للمرأة أن تصليها في بيتها، فأي غرض يكون أسمى يمكن أن تخرج له المرأة دون حاجة أو ضرورة؟!..
هذا من حيث مبدأ الخروج، أما من حيث العمل، فإضافة إلى التأصيل الكلاسيكي المتعلق بالخروج عينه، هناك إشارات(عوائق) متعلقة بذات العمل.
يجب منع الخلوة. وهنا أناشد عباقرة المنظرين أن يضعوا لنا تصورا لا يختلي فيه أي موظف بموظفة في مكتب، ولا أي مدرس بمدرِّسة في فرعية فيها منصبان والاستحقاق القانوني لشغلهما ينطبق على ذكر وأنثى، ولا أي ممرض بممرضة في مستوصف قروي، ولا أي فلاح بفلاحة في مهمة تستوعب فلاحين فقط ولدينا أنثى وذكر، ولا أي مهندس بمهندسة في دراسة ميدانية لمشروع معين، ولا أي ضابط بضابطة(الدرك، الأمن، القوات المساعدة، الجمارك، العسكر) في نقطة أمنية أو دورية، ولا أي عامل بعاملة في ورش، ولا أي صانع بصانعة بمشغل، ولا أي رفيق برفيقة أثناء الطريق إلى مقر العمل الموحش، بل لا يتماس جسدا المعنييْن أثناء الركوب، أو أثناء المناولة. بل كيف نتعامل مع الوضعيات الجسدية المثيرة التي يفرضها القيام ببعض الأعمال أمام الملأ(وضعيات الركوع والانبطاح بأشكاله بصفة عامة)؟ وكيف نطبق مبدأ غض البصر، المأمور به شرعا، بين العمال أنفسهم من جهة، وبينهم وبين المرتفقين من جهة أخرى؟!... شرط أن يكون هذا التصور وقابلا للتطبيق.
يجدر التنويه إلى أن بعض الأعمال تتطلب أداء مهمات عبر السفر حتى لأيام، وبعضها تتطلب مرابطة في مقرات العمل لساعات متأخرة، ناهيك عن تكوينات في مقرات بعيدة ولمدد طويلة...
إذن مبدأ العمل المختلط دون موانع شرعية مستحيل لا ينكره إلا معاند طفح عناده، ومبدأ تخصيص عمل معين لفئة معينة لا يمكن أن نمتلك ضوابط الإسناد، خصوصا في الأعمال الحرة وغير المهيكلة.
هذا فيما يتعلق بالخلوة والاحتكاك وغض البصر، أما فيما يتعلق بالزي، فضوابط الزي الشرعي، كما هو معلوم، ألا يكشف ولا يصف ولا يشف. وإذا كانت عورة الرجل محصورة المساحة، ونتوءاته المثيرة قليلة وصغيرة الحجم، وبالتالي يمكن احتواؤها عبر أزياء مختلف الأعمال، فإن عورة المرأة تكاد تكون كلها، ونتوءاتها كثيرة وضخمة وبالتالي تصعب توريتها في بعض الأعمال التي تتطلب زيا خاصا لا يمكن أن تنطبق عليه المواصفات السابقة، كما هو الحال بالنسبة للأعمال في وسط مائي.
إن جل حركية المرأة محفوفة بالقلاقل سواء راكبة أو راجلة: العياء، عدم الصبر على الحاجة، مشكلة قضاء الحاجة في البنية الغير مخصصة لذلك، الوضوء، أداء الصلوات، حلول العادة الشهرية فجأة والأعراض المصاحبة لذلك، أعراض الحمل، مشاكل الإرضاع، مشكلة التعرق حيث أن نسبة كبيرة من النساء سمينات يتعرقن بسرعة ما يجعلهن بين مطرقة رائحة العرق الكريهة، وسندان رائحة العطر المحرمة(بوجود أجانب)... وكل ما قيل يتضاعف أضعافا مضاعفة في البوادي(التعليم، الصحة، الجماعات المحلية...).
نصل الآن إلى عواقب عمل المرأة من الناحية الاجتماعية، وتقييم المردودية، بل والجدوى.
إن حل المعادلة بسيط للغاية: عمل المرأة يؤدي إلى بطالة جزء من الرجال بقدر عدد النساء العاملات، ومع الفائض الديموغرافي الطبيعي في عدد النساء، وعدم استعدادهن الزواج من المعطلين، بل وعدم قبول الرجال أنفسهم ذلك الوضع(معطل متزوج من عاملة)، واستحضارا للغريزة الجنسية الفطرية المودعة في الجنسين، يكون الاستلزام الموالي هو واقع الحال من عنوسة غالبة، وأجنة مرمية في القمامة، وأطفال متخلى عنهم إما للشارع ومخاطره، أو للاستغلال الجنسي، وفي أحسن الأحوال الحرفي، وظهور أسماء رنانة آخر صيحة مبتكرة في أرقى مراكز البحوث الاستراتيجية واللغوية: بائعات الهوى، أمهات عازبات... لمسميات قديمات مقيتات: زانيات، عاهرات، باغيات.
أفتح قوسا هنا لآعلق على جدال طالما احتدم حول من يتحمل المسؤولية في الزنا؟ فأقول: تحمل كلا الطرفين المسؤولية ثابت مبدئيا لاشك فيه، ولكن التفاوت في المقدار حاضر دائما، بحيث دعنا نتأمل التالي: إن للجريمة طرفين، فإذا منعنا طرفا معنيا لم تقع الجريمة، والأولى والأسهل للمنع هو من على حركيته قيود مبدئيا. ثانيا، براكماتيا الخاسر من ظهور أعراض الزنا بيولوجيا، ومن ثم اجتماعيا، هو المرأة من افتضاض للبكارة، وحمل، فالأجدر إذن أن يمتنع عن الفعل الخاسر في نتائجه. ثالثا وأخيرا وأساسا، إن جل الخطاب القرآني في الأحكام والتكاليف مذكر فقط(و هذا دليل على من تقع عليه مسؤولية السعي والحكم والتدبير...)، وقلة قليلة منه ذكر فيها نوعا الخطاب، ولكن المذكر أولا ثم أردف بالمؤنث، إلا آية كريمة واحدة ووحيدة فقط ورد فيها الخطاب بالمؤنث أولا ثم تبعه المذكر، وهي آية حد الزنا.
من قرائن سقوط السعي عن المرأة انسجاما مع خصوصية حركيتها، قول الصحابة وأولي العلم: ما أسهل جنة المرأة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ". رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف، وصححه الألباني في الجامع الصغير. ولم يذكر ذلك للرجل لعدم كفاية تحقق الشروط الأربعة لتحقيق الهدف.. ولذلك دلالة غاية في الأهمية، فإضافة إلى حضور قاعدة على قدر أهل العزم تأتي العزائم(المقصود هنا العلاقة المطردة بين هامش حرية الحركة ومقدار تحمل المسؤولية، تصاعديا وتنازليا)، فإن اختزال المطلوب في أربعة مكونات تتعلق اثنتان منها بعبادتين هما ركنين من أركان الإسلام يقوم بأدائهما أغلبية المسلمين وتجتهد فيهما -في الواقع- النساء أكثر، وترتبط الثالثة بأمانة جسدية استُأمنتها لا يمكن عمليا التثبت من الحفاظ عليها بأي حال، وإنما وضعت الشروط والقيود لتحقيق ذلك من باب الأخذ الواجب بالأسباب وتحجيم هامش الخطأ والفوضى ليس إلا، وتخص الرابعة جانب المعاملة في حد الأقل الذي ليس أقل منه شيء، وهو معاملة شخص واحد وهو الزوج!!
بعيدا عن جدلية الطاعة والاستعباد، وبعيدا عن جدال مدة ومجال صلاحية النص، واعتمادا على تحديد زاوية نظر من الداخل، يمكن أن نطرح سؤالين:
- لماذا لم تُسحب ذات الشروط الأربعة على الرجل؟
- لماذا قُزمت هذه الشروط واختُزلت في أربعة يتعلق شرط وحيد منها بالمعاملة في أضيق ضيق نطاق وهو متعامَل معه وحيد؟
لقد أتت نصوص الشريعة المتعلقة بالمعاملات العامة محذرة ومنذرة ومرهبة أغلظ ترهيب وأشده من تجاوز الحد عبر الغش أو التدليس أو السرقة أو الغصب أو التعدي أو الأيمان الكاذبة أو الزور أو البهتان... وغير هذا مما هو سائد في معاملات أفراد المجتمعات بعضهم مع بعض، فلمّا اختص الأمرُ المرأة، خُصت بمعاملة الزوج!!
إذا أضيف هذا الاستنتاج إلى النصوص الناطقة المتعلقة بشروط حركية المرأة في السفر والحضر، يكون التساؤل عن علاقة كل هذا بمجال تعامل المرأة المُشْرَع دون حد، مشروعا. وربما يكون الاستنتاج من بعد الجواب أن عبء الارتزاق ليس موضوعا على كاهلها في أية حال..
في قوس آخر ذي صلة، يعاب على البعض المبالغة في التدقيق في أحوال المرأة وضوابطها، واختزالها في جزء فيزيولوجي منها وهو البعد الجنسي(حتى استعاضوا عنه(في مراكز البحوث المذكورة آنفا) بالنوع).. والحق أن واقع الحال يختزل الإنسان في جنسه عند توفر الظروف الملائمة لذلك. ولنا فيما نشاهده بيننا أو في "بلاد الأنوار" شاهد. فما سنحت فرصة بين جنسين مختلفين إلا قضي الأمر. وما فضائح سياسيي العالم عنا ببعيدة. أما فيما يخص المبالغة والتدقيق، فإن القرآن الكريم ذكر لحكم الدولة آيات معدودات تتناول عموميات تتمحور حول إقامة العدل بين العباد، وإقامة حدود الله، واعتماد الشوري في اتخاذ القرار..، في حين أفرد آيات كثيرة مفصلة أدق التفاصيل تبين مواصفات لباس المرأة، والحلائل من النساء، وعددهن، ومن أين يؤتين، وعلى من يحل لهن الدخول غير متحجبات، وأوقات النوم والزيارة... ثم إن هؤلاء المُعيبين هم أكثر تركيزا واختزالا، بل وتشييئا(الأفلام، الإشهار) أضعافا مضاعفة عبر التاريخ، ذلك لأن المرأة كانت وما تزال مدخل إفساد المجتمعات المحافظة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء} أخرجه البخاري ومسلم).إذن فلا مبالغة ولا اختزال. نغلق القوسين.
يتبع..

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى