هددت مفوضية حقوق الانسان في العراق، امس السبت، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن ببعض التشريعات الدستورية التي تنتهك حقوق المرأة ، وفيما أعلنت تقديمها مسودة تعديلات لهذه التشريعات، اعتبرت المادة 41 في الدستور "لغما طائفيا"، مطالبة بتفعيل فقرات المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية.
وقالت عضو مجلس المفوضين في مفوضية حقوق الإنسان، والمسؤولة عن ملف المرأة بشرى العبيدي، في حديث إلى (المدى برس)، على هامش ورشة عمل اقامتها المفوضية العليا لحقوق الانسان بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي تحت عنوان (المراجعات التشريعية التي تمس حقوق المرأة بشكل مباشر او غير مباشر)، في فندق المنصور وسط بغداد، إن "المفوضية قدمت خلال الورشة مسودة التعديلات التشريعية التي تضمن انتهاك وتمييز ضد حقوق المرأة".
وأوضحت أن "هذه المسودة تعد اول ورقة مراجعة تشريعية تطرحها مفوضية حقوق الانسان استناد الى قانونها"، مشيرة إلى أن "المفوضية سترفع هذه الورقة الى مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات بشأنها".
وهددت بأن "المفوضية ستلجأ للمحكمة الاتحادية للطعن بالقوانين التي تنتهك حقوق المرأة في حال لم تحدث تعديلات او تصفية التشريعات من النصوص التي تناهض المرأة".
وأشارت إلى أن "من أهم هذه النصوص التي نطالب بإلغائها هي المادة 41 في الدستور العراقي " ، مبينة أن "هذا النص يعد بمثابة لغم في الدستور كونه طائفي لأنه يخاطب الناس بطائفتهم وليس بوطنيتهم". مبينة ان"المادة 41 في الدستور العراقي تنص على أن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون.
وأكدت "نطالب ايضا بإلغاء المادة 41 من قانون العقوبات وطالبنا بتغيير المواد القانونية 128 و 380 و 384 التي جاءت في قانون العقوبات".
وتنص المادة 41 من قانون العقوبات على ان " لاجريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق تأديب الزوج زوجته ...في حدود ماهو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً "، بينما تنص المادة 128 على ان (يعتبر عذراً مخففاً ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز خطير من المجني عليه بغير حق)، فيما تنص المادة 384 على ان (من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجته او احد من أصوله او فروعه او لأي شخص آخر او بادائه حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لإخباره بالتنفيذ يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين".
ولفتت إلى أن "المسودة تتضمن تعديل قانون الإتجار بالبشر و بعض فقرات القانون المدني رقم 44 لسنة 1951 بالاضافة الى المطالبة "بتفعيل المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية رقم 88 لسنة 1959 والمواد 14-16-18 من الدستور العراقي".
وتنص المادة 9 على أن "يرد المال الذي تم تسليمه والذي كان محسوبا على المهر ضعفين في حالة تحقق احد الأسباب الآتية، 1- اذا كان الراغب في الفسخ الخطيبة او وليها، وكان كل منهما او احدهما عالما بالأسباب المانعة في الرجل عند الخطبة، 2- اذا امتنعت الخطيبة او وليها عن إجراء العقد في مدته المعينة، 3- اذا كانت الخطيبة هي طالبة الفسخ بحجة الرهبنة ولم تترهب.
فيما تقول المادة 14 من الدستور ان العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
وتقول المادة 16 ان تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، فيما تشير المادة 18 من الدستور أن اولاً:ـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته. ثانياً:ـ يعد عراقياً كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً :ـ أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون. ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون. رابعاً :ـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن أية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون. خامساً :ـ لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق. سادساً :ـ تنظم أحكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) دعت، في (25 من تشرين الثاني2013)، القادة العراقيين إلى تشريع قوانين "تمنع العنف ضد المرأة وتحاسب الفاعلين"، وأكدت أن العنف لا يزال يلاحقها في كل مكان داخل المجتمع، وفي حين طالبت بإجراء "تغيير جذري في الأعراف والتقاليد"، لفتت إلى ضرورة دعم الجهود "لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.