أظهرت الأرقام التي حصلت عليها جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بأن 3073 إمرأة أوقفن في مركزي الإصلاح والتأهيل للنساء (إم اللولو والجويدة) خلال عام 2016، منهن 448 إمرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية وبنسبة 14.6%، و 904 إمرأة تم توقيفهن قضائياً وبنسبة 29.4%، فيما تم توقيف 1721 إمرأة إدارياً وبنسبة 56%.
وتشير "تضامن" الى إنخفاض أعداد نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل عام 2016 مقارنة مع عام 2015، حيث كان هنالك 493 امرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية، و 988 امرأة موقوفة قضائياً، و 2052 امرأة موقوفة إدارياً. ووصلت نسبة الإنخفاض بخصوص الموقوفات إدارياً الى 16.1%.
وخلال عام 2016، فقد تم الإفراج عن 693 امرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية من ذات العام والأعوام السابقة، كما تم الإفراج عن 923 امرأة تم توقيفهن قضائياً، وأفرج عن 2239 امرأة تم توقيفهن إدارياً.
وتشير "تضامن" الى أن النسبة الأكبر من النساء الموقوفات والمفرج عنهن من مراكز إصلاح وتأهيل النساء هن موقوفات ومفرج عنهن إدارياً ، بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 والذي يعطي الحكام الإداريين من محافظين ومتصرفين صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً.
نظام "دور إيواء المعرضات للخطر" خطوة هامة في سبيل إنهاء التوقيف الإداري للنساء والفتيات
نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/12/2016 نظام "دور إيواء المعرضات للخطر" رقم 171 لعام 2016، والصادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل رقم 14 لعام 1956.
وتشير "تضامن" الى أن المادة الرابعة وتحديداً البند 13 منها تنص على أنه:" لمجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير وبموافقة الملك أن يصدر أنظمة تتعلق بإنشاء وتمويل وإدارة أي مؤسسة تحقق أي هدف من أهداف وزارة التنمية الإجتماعية مثل دور ذوي العاهات ودور المكفوفين ودور العجزة ودور اليتامى وبيوتات الطفولة ونوادي الفتيات ونوادي الأحداث والمدارس الإصلاحية ودور التوقيف والإعتقال وملاجئ المتسولين والمتشردين والمراكز الإجتماعية وغير ذلك".
وترحب "تضامن" بصدور نظام دور إيواء المعرضات للخطر، وتعتبره خطوة هامة في سبيل إنهاء أسلوب التوقيف الإداري بحق النساء والفتيات اللاتي تعرضن ولا يزلن لمختلف أشكال العنف، ويواجهن تهديدات مستمرة لسلامتهن وحياتهن وعلى وجه الخصوص من المقربين لهن. وهو الأسلوب الذي يضاعف من معاناتهن بسبب حجز حريتهن كما ويعرضهن لمخاطر عديدة ومنها إختلاطهن مع نزيلات أخريات لهن سجلات جرمية مختلفة.
وتأمل "تضامن" أن تقوم وزارة التنمية الإجتماعية بإصدار التعليمات اللازمة بالسرعة الممكنة للبدء بتنفيذ هذا النظام.
كما وتشيد "تضامن" بوجود ممثلين إثنين عن مؤسسات المجتمع المدني في تشكيلة أية لجنة إشرافية من اللجان المشرفة على دور الإيواء، وتتكون كل لجنة إشرافية برئاسة الأمين العام لوزارة التنمية الإجتماعية وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة ودائرة قاضي القضاة ومديرية الأمن العام ومديرية الأحداث والأمن المجتمعي وإثنين من ذوي الخبرة والإختصاص من مؤسسات المجتمع المدني يسميهما الوزير. وتؤكد "تضامن" أهمية وجود نساء في عضوية هذه اللجان الإشرافية.
وتهدف دور الإيواء وفق النظام الى تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعات الى حين حل مشاكلهن أو زوال الخطورة عنهن، كما ستقوم بتقديم الرعاية الإجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة لهن.
تعود صلاحية إتخاذ قرار إحالة أي إمرأة معرضة للخطر وتحتاج الى الحماية والإيواء المؤقت الى أحد دور الإيواء الى الحاكم الإداري وبالتنسيق مع إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام ومديرة الدار نفسها، كما يتم إلغاء قيد المنتفعة من الدار بقرار من الحاكم الإداري.
ومن جهة أخرى تشير "تضامن" الى مذكرة التفاهم التي وقعتها بتاريخ 13/5/2013 مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتقديم خدمات الإرشاد الإجتماعي والقانوني للنساء نزيلات مراكز إصلاح وتأهيل النساء ، وأدى هذا التعاون الى مساعدة العديد من النزيلات والإفراج عنهن وإعادة إدماجهن في المجتمع. كما تشير الى مذكرة تفاهم أخرى وقعت عام 2016 مع وزارة التنمية الإجتماعية بخصوص تقديم الخدمات لنزيلات دار الكرامة.
وتتطلع "تضامن" الى تطوير آليات فعالة للتعامل مع نزيلات دور الإيواء وفقاً لأفضل المعايير وبصورة تضمن العدالة وإحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب توفير الموارد المادية والبشرية والفنية والخبرات اللازمة.