أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي قضايا التفريق التي تم الفصل بها في المحاكم الشرعية ضمن محافظات المملكة خلال الأعوام (2012-2016) بلغت 15611 قضية، منها 13835 قضية بسبب النزاع والشقاق، و 1369 بسبب الغيبة والضرر، و 163 بسبب الهجر و 85 بسبب السجن، و 88 بسبب الإعسار عن دفع النفقة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عام 2016 شهد 3731 قضية تفريق تم الفصل فيها منها 3375 قضية بسبب النزاع والشقاق وبنسبة 90.4% من مجمل قضايا التفريق، و 288 قضية بسبب الغيبة والضرر، و 16 قضية بسبب الهجر، و 9 قضايا بسبب الإعسار عن دفع النفقة، و 20 قضية بسبب السجن، و 16 قضية بسبب الجنون، و5 قضايا بسبب الإعسار عن دفع المهر قبل الدخول، وقضية واحدة بسبب العنة وأخرى بسبب الأمراض المنفرة.
هذا وقد إحتلت محافظة العاصمة المركز الأول بعدد قضايا التفريق المفصولة خلال عام 2016 حيث وصل عددها الى 1308 قضايا وتلتها محافظة إربد (946 قضية) ومحافظة الزرقاء (514 قضية) ومحافظة البلقاء (268 قضية) ومحافظة المفرق (214 قضية) ومحافظة جرش (128 قضية) ومحافظة عجلون (110 قضايا) ومحافظة الكرك (74 قضية) ومحافظة مادبا (62 قضية) ومحافظة العقبة (46 قضية) ومحافظة معان (31 قضية) وأخيراً محافظة الطفيلة (30 قضية).
هذا وقد إرتفع عدد قضايا التفريق المفصولة خلال عام 2016 بنسبة 8% مقارنة بعام 2015 حيث تم الفصل بـ 3453 قضية تفريق.
وتضيف "تضامن" بأن الفتوى البحثية رقم 3190 والصادرة عن لجنة الإفتاء بتاريخ 7/4/2016 أكدت على أن "الأسرة في الإسلام قائمة على المودة، تسود بين أفرادها الألفة والمحبة، قال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم/21، ولكن بعض الأزواج أو الزوجات يتناسى هذا تحت وطأة من الأنانية، وحب التسلط، فيسيء معاملة شريك حياته، فينشأ بسبب ذلك الشقاق والنزاع الذي يهدد كيان الأسرة".
وقد حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني (لعام 2010) الحالات التي تُعدُّ شقاقاً تُبرر طلب التفريق في المادة (126):"لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول، أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يُلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية، وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية".
وقد أمر الله تعالى عند اشتداد الشقاق والنزاع بين الزوجين أن يرسل القاضي حكمين لينظرا في أمر الزوجين محاولين الإصلاح بينهما، ويستحب أن يكون الحكمان من أهلهما، ويجوز أن يكونا من غير أهلهما، قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) النساء/35.
وأما الذي تستحقه الزوجة من المهر وتوابعه فيختلف بنسبة الإساءة منها لزوجها أو من زوجها إليها، وهو ما حدده قانون الأحوال الشخصية في الفقرة (هـ) (و) (ز) من المادة (126) نفسها.