ألزمت الدائرة 27 بمحكمة تونس العاصمة مطلقة بدفع النفقة لزوجها وأبنائها الذين بقوا في حضانة الزوج، في سابقة تعد الأولى في تاريخ القضاء التونسي والعربي.
وأمرت المحكمة الزوجة بدفع مبلغ يقدر بـ150 دينارا تونسيا (65 دولارا أميركيا) شهريا لطليقها وأبنائها تعويضا لهم على الضرر الذي لحق بهم من جراء الطلاق، ورغم أن المبلغ زهيد، لكن القضاء التونسي لم يعرف أحكاما مماثلة على مدار تاريخه.
وجرت العادة عربيا أن يدفع الزوج نفقة أبنائه لمطلقته، لكن قضاة الدائرة 27 بمحكمة تونس العاصمة، رأت أنه من باب المساواة التي تطالب بها المرأة التونسية دستوريا وقانونيا، عليها تحمل تبعات قرارها بعدم حضانة الأبناء وتعويض ذلك بدفع نفقة شهرية للزوج.
وأكدت المحامية التونسية هاجر الشارني، أن الحكم يعدّ استثنائيا لعدم تجرؤ أي مطلق سابقا على طلب النفقة من طليقته، بعكس ما حصل في هذه الحالة، واعتبرت أن الحكم يندرج في إطار التزام تونس بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بخصوص حقوق الطفل وضمان استقراره المادي، وعدم التمييز بين الجنسين في الحقوق وفي تحمل مصاريف الأبناء.
وتشهد تونس منذ شهور جدلا واسعا حول قرارات حكومية ومشروعات قوانين خاصة بالمساواة بين الجنسين في الميراث وحقوق الزواج، وأصدر رئيس الحكومة في الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، قراراً يقضي بإلغاء التعليمات الكتابية التي سبق أن أصدرها الوزير الأوّل في 19 أكتوبر/ تشرين الأوّل 1973، ليصير متاحاً بصورة قانونية زواج المرأة التونسية برجل غير مسلم، من دون تقديم شهادة من دار الإفتاء تفيد باعتناقه الدين الإسلامي مثلما كان يحدث.
ودعا الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في "عيد المرأة"، الذي احتفلت به تونس في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى إلغاء هذا المنشور، وبحث المساواة في الإرث بين الجنسَين.