الارشيف / عالم المرأة / أخبار المرأة

الزواج خارج المحكمة------ الشرع والقانون والتخلف الاجتماعي

  • 1/2
  • 2/2

صرحت وزيرة الدولة لشؤون المرأة العراقية الدكتورة ابتهال كاصد الزيدي في لقاء تلفزيوني معها بانها تدعو للزواج المبكر وتدعم ظاهرة تعدد الزوجات ولاتجد في الزواج خارج المحكمة ضيرا اذا سارعت العوائل لتصديق عقود الزواج الخارجية لدى المكاتب الشرعية كما ايدت الزيدي فتح محكمة خاصة للتصديق اي انها تؤيد مكاتب الزواج الاسلامي .و قوبلت تصريحاتها بانتقادات كثيرة لدرجة انها اضطرت الى ايضاح بعضها والتراجع عن تصريحات اخرى لكي لاتفهم شريحة النساء اللواتي يتطلعن الى وجود صوت وزاري يتحدث بالنيابة عنهن ان وزيرتهن لايمكنها المطالبة بحقوقهن او الدفاع عنها .. رغم ذلك ، لم تتراجع يومها عن رأيها في مسألة الزواج خارج المحاكم لأنها ترى الحلول كلها في الشريعة الاسلامية ..
 ويرى مختصون ان تاييد ظاهرة الزواج خارج المحاكم سواء من قبل الوزيرة او غيرها يعني التعامل مع المرأة ضمن رؤية الاحزاب الاسلامية التي لاترى في تطبيقاتها مايميز المرأة في الورث والعمل والدراسة والحقوق الزوجية رغم تعارضها مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق مشيرا الى ان تاييد اقامة محكمة خاصة لتصديق الزواج خارج المحاكم يحمل الجهاز القضائي مسؤولية مؤسسة كاملة بينما المنطقي اكثر ان نستمر في الزواج داخل المحاكم ونلغي المكاتب العشوائية، وبشبرون الى ان قصص الزواج خارح المحاكم اغرب منها يكون الاطفال ضحيتها غالبا فالزواج خارج المحكمة اما ان يحرمهم من نسب والدهم وبالتالي حصولهم على هويات احوال مدنية وحصص تموينية وغير ذلك او يعرضهم لاحتمال طلاق والديهم –اذا كان الزواج سريا خصوصا – وهو مايضيع حقوقهم ايضا ويؤثر عليهم اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا مشيرا الى ان القانون العراقي لم يغفل آثار هذه الظاهرة السلبية وعد الزواج خارج المحكمة جريمة نصت عليها المادة العاشرة /الفقرة الخامسة (يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد عن سنة لكل رجل عقد زواجا خارج المحكمة وتكون العقوبة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد عن الخمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجية ..اما في حالة نكران الزوج نسب الاطفال اليه فقد وجد القانون في شعبة تطابق الانسجة في الطب العدلي وسيلة فاعلة لاثبات ذلك بعد اجراء الفحوصات على الوالدين وتقديم تقرير لمحكمة الاحوال الشخصية بعد رفع دعوى اثبات نسب بالتاكيد ليتم حسمها قانونيا .. ويؤكد رجال القانون ان هذه المادة جاءت محاولة للقضاء على الزواج العرفي لمصلحة الزواج الرسمي المثبت في سجلات المحاكم والمكتسب الالزام والالتزام واعتبار ابرام عقد زواج خارج المحكمة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وهذا الاعتبار القى بظلاله على مدى منع القانون لعقد زواج تحقق جانبه الشرعي واختفت فقط رسميته ، كما ان هذه المادة حققت معارضة قانونية –اذا صحت التسمية –للنظام السابق حيث ان المنظومة الثقافية والبيئية والدينية ترسخ في اذهانها ان العقد الصحيح هو الذي ينعقد امام رجل دين او شيخ وهذا العقد هو من يمنح الشرعية للعقد وليس سواه رغم انه يتم بدون وجود شاهدين في الوقت الذي يوجب القانون وجود الشاهدين كشرط قانوني لاتمام عقد الزواج ... وبشيرون الى وجود مئات الفتيات اللواتي اجبرهن اولياء امورهن على الزواج من ابناء عمومتهن في القرى والارياف لكنها وهي الفتاة اليافعة التي سحبها عمها عنوة الى بيته وادخل عليها ابنه ذات ليلة نكاية بوالدتها التي رفضت تزويجها بابن عمها المراهق بعد وفاة والدها و بدون اجراء عقد او غير ذلك لم ترتض تزويجها بهذا الشكل وحاولت الانتحار ليلة زواجها بحرق نفسها فنقلت الى المستشفى وهناك روت للطبيب كل شيء وطلبت حمايته –كتصرف طفولي منها ظنا منها ان اي شخصية حكومية ربما يمكنها حمايتها –فماكان منه الا ان استدعى لها الشرطة لتقدم لهم دعوى حقيقية بمساعدة والدتها ...صحيح ان الشرطة القت القبض على عمها لكنه تمكن من الخروج من السجن –ببساطة -بعد ان كتب تعهدا بعدم ايذائها وظلت فريال تلعق جروح الذل الذي اذاقه لها عمها وابنه وتداوي حروقا اصابت قلبها الغض قبل جسدها ..
الناشطة في مجال حقوق المراة الدكتورة عواطف المصطفى تجد ان معالجة هذه الظاهرة لن تتم الا بتفعيل القوانين الخاصة بقضايا المراة واجراء تعديلات على بعض القوانين الخاصة بقضايا الاحوال الشخصية خاصة تلك التي تحمل ثغرات تسمح للمواطنين باستغلالها حسب مصالحهم الشخصية مؤكدة على دور النظم العشائرية التي تسيطر على المجتمع العراقي في تفاقم مشاكل اجتماعية من هذا النوع ويعزز ذلك بالطبع ضعف الوعي الاجتماعي للفرد العراقي سواء في القرية او المدينة ...
الزواج حسب تعريف قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 في المادة 3 هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا وغايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل ويشترط فيه الرضا(الإيجاب والقبول)واوجب القانون في المادة العاشرة منه تسجيل عقد الزواج لدى محكمة الأحوال الشخصية وفرض عقوبات جزائية تصل للحبس مدة سنة على كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة الشرعية وتصل للحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات لمن عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجة وأعطى الحق للمحكمة الشرعية بتحريك الدعوى الجزائية ما يدل على ان القانون فرض حماية يمكن وصفها بالكافية الا ان هناك من يرى ان التطبيق القضائي المتسامح جدا مع هذه الحالات ادى الى انتشار عقد السيد أو الشيخ بشكل كبير ما ادى بحسب رايهم الى اختلاط الانساب وضياع حقوق الكثير من النساء و يثبت رايهم هذا هو كثرة دعاوى أثبات الزواج و النسب امام المحاكم هذا فضلا عن حالات الطلاق التي تجري خارج المحكمة وما تسببه من آثار اجتماعية خطيرة لاسيما على الأطفال---- للزواج خارج المحاكم اسباب قد يجدها البعض غير مقنعة للاقدام على مثل هكذا خطوة فيما يراها اخرون نتيجة لعدة اسباب تدفع البعض الى هذا الزواج فالشيخ علاوي مهدي الجنابي وهو (عاقد ومطلق شرعي)يعزو أسباب عزوف البعض عن تسجيل عقد الزواج في المحكمة الى" اعتبار عقد المحكمة عقد غير شرعي كون بعض القضاة لا يطلقون صيغة الإيجاب والقبول بين الزوج والزوجة ما دعا أحد وكلاء سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني الى الحضور الى المحاكم الشرعية وطلب من بعض القضاة ان يلفظوا الزوجين صيغة الإيجاب والقبول عند العقد والصيغة الشرعية هي ان تقول الزوجة للزوج زوجتك نفسي على مهر مليون دينار معجل عند ذلك يقول الزوج قبلت الزواج منك على المهر المذكور وتقول الزوجة للزوج أنكحتك نفسي على مهر مليون دينار فيقول الزوج قبلت النكاح منك على المهر المذكور. فيما ارجع فقهاء لجوء البعض الى العقد خارج المحكمة الى " ان القانون وضع ضوابط وشروط لاجراء العقد داخل المحكمة منها ما يتعلق بسن الزواج بينما لم يحدد فقهائنا اهلية الزواج بسن معين وانما تركوا الامر لمن يعنيهم الامر ويتعلق بهم ، فبموجب قانون الاحوال الشخصية تتحقق اهلية الزواج الكاملة بالعقل واكمال الثامنة عشر من العمر وهذا ماتضمنته المادة السابعة من قانون الاحوال الشخصية أذ نصت (يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة  عشرة) وأشاروا الى المشاكل الناتجة عن الزواج خارج المحكمة " يؤدي الى أختلاط الانساب ومن خلال ممارستنا لمهنة المحاماة وقعت الكثير من الحوادث بهذا الخصوص فالبعض يعقد عقد شرعي دون مصادقة المحكمة وعندما يطلق الزوجة يسجل اسم ولده باسم اخيه أو أحد أقاربه ولقد وقعت احدى الحوادث من هذا النوع عندها قامت الزوجة بعد تطليق الزوج لها بتسجيل الطفلة باسم أبيها وبذلك أصبحت البنت أخت لامها وقد افتضح الامر حينما قام الاب بالذهاب للمدرسة لكي يرى أبنته ناسيا أنها غير مسجله باسمه بل باسم جدها وعد الأمر تزويرا اذ لعبت الصدفة دورها وزوج أخر يسجل أبنائه الثلاثة باسم أخيه و اخر يتزوج أمراة ثانية ويسجل ابنائه باسمها فيما هناك من لا يعترف بالنسب أصلا ما يؤدي الى قيام المحكمة بفحص الحمض النووي للطفل لمطابقته مع الأب وهذا يتطلب إجراءات عديدة. واكدوا الى وجوب توفير حماية قانونية متكاملة تحمي المرأة من كل ما يشكل انتهاكا لحقوقها وإنسانيتها وكرامتها ومنها الزواج بها خارج المحكمة الذي يهدف أساسا الى التخلص من مطالبتها بحقوقها إضافة الى جرائم النهوة والإكراه على الزواج كدفع المرأة دية او تزويجها في سن الطفولة. و يجب تضمين نصوص قانونية في قانون العقوبات وليس قانون الاحوال الشخصية فقط ويكون بفصل خاص جديد هو انتهاكات حقوق الانسان او مع الفصل الخاص بجرائم الاسرة وتشديد العقوبة على مرتكبيها وبالاخص جريمة تسليم المرأة كجزء من الفصل العشائري عن جريمة ارتكبها رجل لا علاقة له بها واعتبارها جناية خطيرة تشكل انحطاطا بمدنية المجتمع وانتهاكا صارخا لانسانية المرأة وتشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة من ذوي الفتاة وشيخ عشيرتها وشيخ عشيرة ذوي المجني عليه الذين يطلبون او يتقبلون النساء كدية وعدم شمولهم باي ظرف مخفف للعقوبة او عفو عام او خاص لقطع جذور هذا العرف المخالف لجميع ا لشرائع السماوية. وتشبر احدى الناشطات في حقوق المرأة، الى " قصور القوانين الحالية لحماية المراة وذلك من خلال ممارسة الزوج للحيلة القانونية في الزواج خارج المحكمة بدون أذن الزوجة الاولى ، مؤكدة ان قانون الاحوال الشخصية قد فرض عقوبة على الشخص الذي يتزوج خارج المحكمة كما جاء في المادة العاشرة الفقرة الخامسة (يعاقب كل من يتزوج خارج المحكمة بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على سنة أو بغرامة لاتقل عن 300دينار ولاتزيد على 1000دينار)وقد عدل مبلغ الغرامة بما يتناسب مع الوقت الحالي وتكون العقوبة مدة لاتقل عن ثلاثة سنوات ولاتزيد عن خمس سنوات أذا عقد خارج المحكمة زواج أخر مع قيام الزوجية. وتابعت "لا صحة على الاطلاق لمن يقول بان سبب كثرة حالات الزواج خارج المحكمة هو نتيجة تقصير من قاضي الاحوال الشخصية في عدم ترديد صيغة العقد وهي (الايجاب والقبول)بين الزوجين فالقاضي ملزم باجراء صيغة العقد وفقا للمادة الرابعة والسادسة من قانون الاحوال الشخصية داعبا الى وجوب الحضور للمحكمة وأجراء عقد الزواج بدلا من الزواج خارج المحكمة اذ ان ذلك يشكل جريمة قد تسجل كسابقة له في مكتب الأدلة الجنائية لا سيما ان الطريق ميسور لإجراء عقد الزواج في المحكمة وليس هناك إجراءات معقدة وإنما إجراءات سهلة وميسرة لا تستوجب سوى حضور الزوجين مع تقرير بسلامة الزوجين من الإمراض. وأطلقت دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في مجلس الوزراء حملة توعية  بوجوب تسجيل عقود الزواج في المحاكم الرسمية وفق قانون الاحوال الشخصية النافذ. وتهدف الحملة كما يقول المتحدث باسم الدائرة حيدر مجيد، والتي تنظم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الى ضمان حقوق الزوجين والأطفال، تجنبا للمشاكل والعراقيل القانونية مستقبلا، وتوضح أستاذة القانون، عضوة مفوضية حقوق الإنسان الدكتورة بشرى العبيدي في تصريحها لإذاعة العراق الحر أن بعض القضاة كثيرا ما يحرجون أمام حالات طلاق لصغيرات سن جرى تزويجهن بدون عقود رسمية، إذ لم يتجاوز سن بعضهن العشر سنوات، وما يزيد الأمر سوءً أن بعضهن أنجبن وهن دون سن الرشد ما أدى الى آثار خطيرة على حياتهن وحياة أبنائهن. وتعتقد العبيدي أن رضوخ أهل الفتاة الى مغريات مادية يقدمها المتقدم للزواج، يعد أهم أسباب شيوع زواج القاصرات، فضلا عن تنامي التقاليد القبلية التي تجد في البنت مصدر قلق يجلب العار للأسرة والعشيرة، والحل الأمثل يكمن في تزويجها مبكرا، تخلصا من العار المفترض. واوضحت الدكتورة بشرى العبيدي ان قانون الأحوال الشخصية جعل من شروط  صحة الزواج أن تكون البنت كاملة الأهلية والبلوغ، وهذا يعني ألاّ يقل عمرها عن ثماني عشرة سنة، وفي حال كان عمر الفتاة دون الثامنة عشرة ولحد الخامسة عشرة، فقد أعطى القانون القاضي المختص الحق بالموافقة على التزويج بعد دراسة الظروف الخاصة بكل حالة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى