رفضت المحكمة الشرعية في الشارقة دعوى تقدمت بها شابة إماراتية 26 عاماً ضد والدها لرفضه المتكرر تزويجها ممن تحب على الرغم من عدم وجود موانع شرعية.
وأوضحت أوراق الدعوى أن "الفتاة بذلت جهوداً كبيرة ولجأت لكل الوسائل لتحاول إقناع والدها بالموافقة على الشاب المواطن الذي تقدم لخطبتها أكثر من مرة، إلا أن الوالد رفض بشكل قطعي على الرغم من تدخل الوساطات مما دفع الفتاة للجوء إلى القضاء".
وبينت أوراق الدعوى أن "سبب رفض الأب للشاب لكون الأخير ليس بمستواها الاجتماعي، على الرغم من المرتبة العلمية والمنصب المرموق الذي يشغله الشاب".
وحول ملابسات القضية أوضح المحامي ابراهيم الحوسني أنه "وبحسب المادة 23 من قانون الأحوال الشخصية فإن الكفاءة حق لكل من المرأة ووليها الكامل الأهلية، وبالتالي يحق للأب (الولي الشرعي) أن يعترض على كفاءة الزوج، ولا يجوز أن يتم الزواج بدون موافقته، وحكم القضاء جاء بناءً على نص دعوى الفتاة بأن والدها رفض تزويجها بسبب عدم التكافؤ بينهما".
وأضاف الحوسني إنه "حسب المادة 22 العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج ديناً، ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين، والأصل أن المرأة حتى لو بالغة وراشدة، بل حتى لو كان سبق لها الزواج، لا يجوز لها تزويج نفسها إلا بوجود الولي الشرعي، حيث يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد ويبطل العقد بغير ولي حسب المادة 39 من القانون الإماراتي".
وأكد المحامي أن "الحكم قابل للاستئناف، وأن الفتاة تستطيع أن تتقدم بطلب استئناف للمحكمة".