وورد في حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية ضياء صبحي، الأسبوع الماضي، أن "ما أتته المتهمة من جرم يمثل خرقا للمجتمع ولقيمه وعاداته وأعرافه التي باتت تنهار نتيجة لمثل تلك الأعمال التي تعصف بالأخلاق والعادات والتقاليد والأعراف"، حسب ما ورد بصحيفة الشروق.
"قد تسقط المجتمع جميعه في بئر من الانحلال والانهيار الأخلاقي وفساد الذوق العام، وهو ما يعانيه جموع المواطنين، ونتج عنه اختلال بالمعايير وازدواجيتها".
"الفن بمختلف مجالاته واتجاهاته يصبو للرقى بالمجتمعات وأخلاقها وذوقه العام واستهدافه إرساء المبادئ التي يعتنقها المجتمع والمتوارثة له عبر العصور الطويلة، وتعليم الأجيال الناشئة المفاهيم الصحيحة لعادات المجتمع وتقاليده، لاسيما وأن النشء يرى في القائمين بتلك الأعمال الفنية القدوة التي يهتدون بها في حياتهم، ومن ثم فلا يجب على القائمين على الفن التعامل كذلك، وأن يفحصوا ما يصنعوه جيدا قبل نشره وألا يكون المال هدفهم الأساسي والأسمى دون النظر إلى ما يؤدى إليهم كسبهم من تدمير عقول وهدم قيم وأعراف توارثناها عبر آلاف السنين".
وعن حرية التعبير والإبداع قالت المحكمة: "وإن كان حق الإبداع من الحقوق التي كفلها الدستور إلا أن ذلك الإبداع مقيدا بالدستور أيضا الذي أورد في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ومن ثم فإن الإبداع لابد أن يكون مقيدا بما أوجبته علينا تلك الشريعة من عدم إثارة الفتن وحسن تربية النشء".
وأوضحت الحيثيات أن "الدستور نص في دباجته أننا قادرون أن نستلهم الماضي وأن نستنهض الحاضر ونشق الطريق إلى المستقبل، وقادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا"، متسائلة "كيف لشعب الوصول لذلك في ظل عرض وتقديم مثل تلك الأعمال التي من شأنها أن تحرض الشباب على الفجور وإثارة الفتن في خياله وإيقاظ أحط الغرائز في نفسه، وتهوين سلطان الفضيلة على مسلكه"، لذلك رأت المحكمة مجازاة المتهمة على ما أتته من وفق نص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وعن براءة محمد السبكي من التهم الموجهة إليه وثبوتها على رنا السبكى، أكدت المحكمة إن المتهم الأول دفع بانتفاء صفته بالواقعة، وثبت بالأوراق أنه تنازل عن سيناريو وحوار الفيلم محل التداعي للمتهمة الثانية وأثبت ذلك التنازل على وجه رسمي، كما أن الطلبات المقدمة للرقابة على المصنفات السمعية والبصرية مقدمة من شركة "السبكي برودكشن فور سينما"، وكان الثابت أن تلك الشركة مملوكة للمتهمة الثانية وفق ترخيصها من وزارة الثقافة والبطاقة الضريبية لها والسجل التجاري، وكانت الجريمة والعقوبة شخصية وفق ما هو مقرر قانونا، ليس للمتهم الأول علاقة بالشركة مالكة الفيلم لذا قضت المحكمة ببراءته.
وشددت المحكمة على أن مقدمة الفيلم محل الدعوى احتوت على عبارات وألفاظ خادشة للحياء، وبسؤال المتهمة قالت إنها حصلت على الموافقات الرقابية اللازمة، وبانتداب خبراء الرقابة على المصنفات لفحص الأسطوانة المقدمة انتهوا إلى أن المقدمة الواردة في الأسطوانة المدمجة مخالفة لما تم الموافقة عليه من الرقابة على المصنفات الفنية، وأنه يشتمل على عبارات مخالفة لقانون الرقابة.