أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، قراراً حمل الرقم 1762 تاريخ 2019/10/01 يتعلق بتصنيف ارقام اللوحات المميزة وفقا للمادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 2019/07/31 المتعلقة بفرض رسوم على مالكي لوحات الآليات ذات الارقام المميزة.
ولا تقتصر الرسوم على لوحات السيارات من 3 أرقام أو حتى 5، وإنما تشمل أيضاً لوحات تعتبر مميزة من 6 أرقام و7 أرقام أيضاً، ما يعني فرض رسوم على نسبة كبيرة جداً من أرقام السيارات في لبنان.
للإطلاع على قرار الوزارة وجداول الأرقام إضغط هنا